جامع في إخراج الصدقة والاجتهاد فى إخراجهامن كتاب أبو المواز, ومن العتبية من سماع ابن القاسم, قال مالك فى الذى نذرإن شفاه الله صدقة, وله أقارب وموالى/ فقراء, قال: يعطيهم, ويقل لهم ويكثر لغيرهم, وأخاف أن يحمد ويستتر, فان الستر أحب الى. وكذا صلاته النافلة فى بيتة أفضل منه فى جماعة, وهو أعلم بصحة نيتة فى ذلك. ومن كتاب ابن المواز, وعن من لة ابن محتاج كبير, أيعطة من مال أوصى به الفقراء؟ فإن كان يناله معروف ابنة ونفقتة, فلا يفعل, وإن كان لا يناله, فليعطة, ولا أحب لاحد أن يأخذ من الصدقة, كانت وصية أو غيرها, ولا من الزكاه, أو التطوع, أو غيره إن كان مستغنيا عنها, وقد جاءت الرخصة فيما كان عن غير مسألة. قال النبى صلى الله علية وسلم لعمر. وقال لحكيم بن حزام: خير لاحدكم ألايأخذ من أحدا شيئا. في المال يخرج في غزو او حج أو عمرة فيفضل منه أو يموت الغازى أو يقدم وبيده منه شيء وهل ينفق منه قبل أن يخرج؟ والنفس بيعية؟ من التبعية من سماع ابن القاسم: ومن اعطى سوارين فى سبيل الله, فله بيعها قبل أن يخرج ليتقوى بثمنها فى السبيل, قال: نعم, وكدنانيز أعطيها, فليتكارى منها, ولايخلف منها نفقة لاهلة, ولا يشترى فى الحرب إلا ما ينفع فى الغزو, ولا يشترى لامراتة وبناتة منها شيئا. ومن كتاب ابن المواز والعتبية من سماع ابن القاسم قال مالك: ومن اعطى منها فى السبيل. قال ابن القاسم: وهو أحب الى./ وذكر فى موضع آخر ابن القاسم, قال مالك: أما فى الحج, فيردة الى أهلة إلا أن يكون استؤجر فلهما فضل؛ وأما فى الغزو, فيعطى الفضلة لاهل سبيل الله