للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل, ولا يردها. قال: لعلة لايجد صاحبها, وأحب إلى أن يعيطها فى سبيل الله لغيرة. قال مالك فى العتبية فيمن أعطى رجلا فرسا, فقال لة: تقو به فى سبيل الله , فيغزو علية. ثم يموت, فيطلبة ربة, ويقول: أنا لم أبتلة, وإنما قلت: تقو به فى سبيل الله. قال: ذلك له, اعلم بنيتة. وقال فى الكاتبين فى الذى يعطى ذهبا فى سبيل الله ينفق منة على اهلة, ولا فى غزوة, إلا فيما يكون للغزو. ومن أعطى نفقتة, فقال لة: تقو به فى السبيل فيشترى من ذلك القمح والزيت والخل, وكل ما ينتفع به فى السبيل, لا يشترى به الدجاج ونحوة, وما فضل فرقة فى السبيل, أو ردة الى ربه. قال مالك: وان حمل على فرس فى السبيل, فلا ينتفع بثمنة في غيرالسبيل, الا ان يقال له: افعل فيه ما أردت. والذهب كذللك, اذا قيل له: اصنع بها ما شئت هى لك. فهذا اذا بلغ به فى غزوه, صنع فى ماله, وأما ان قال له ذلك الوصى, فلا يحوز ما قال له الوصى, أن يفرقة فى غير السبيل, إلا أن يوصى إلية بمثل هذا. ومن الكتابين محمد: قال مالك: إذا أعطى شيئا يقسمة فى السبيل, فليقسمة كما أعطى, فإن لم يجده, فليردة ومن أعطى فرسافى السبيل, فللهبيعةاذا أراد ان يكترى بثمنة أو يشترى به في غيرة فى السبيل, ولا بيعة فى غير رباط. قيل: فقول ابن عمر: إذا بلغت وادى القرى, فشأنك به؟ قال: محمله عندنا أن يكترى بثمنة في السبيل, يشترى زادا. قال مالك فيمن حمل علىفرس في سبيل الله, فأراد بيعه, فإن ابتل له, فإنة إن أقام عنده إقامة يستعملة فيها, يقول: ينتهى ويبلغ علية فى العمل. فذلك له؛ فأما الشيء اليسير فلا, وليس يعطى أحد على مثل هذا. فيقول ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>