للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في شهود الجنائز وفضلها

وهل يقام للجنازة إذا أقبلت

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: روى أن أول ما يجزى الله به وليه المؤمن، أن يغفر لكل من شيعه، وصُلِّيَ عليه. وَرَوَى أنه لم يجتمع مائة لميت، يجتهدون له في الدعاء إلاَّ غفرت ذنوبه بهم. وقد روى نحوه، في أربعين رجلا يصلون عليه. وَرَوَى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعي إلى جنازة، سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا، صُلِّيَ عليها، وإن أثني عليها شرا، قال لأهلها: «شأنكم بها». ولم يُصَلِّ عليها.

قال مالك: وكان مجاهد وسليمان بن يسار يقولان: شهود الجنائز أفضل من صلاة النوافل، والجلوس في المسجد.

وقال ابن المسيب وزيد بن أسلم: النوافل والجلوس في المسجد أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>