من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: ويجب للحرة المغتصبة الصداق بمعاينة أربعة شهداء للوطء؛ فإن كانوا دون أربعة، فهم قذفة ولا شىء لها حتى لو شهد عليه شاهدان بإقراره، أو أنهما عايناه احتملها فخلا بها، فادعت الوطء، فإنها تحلف وعليه الصداق، وعليه الأدب، إن أنكره وقاله مالك. ولا حد عليها ولا على الشاهدين. قال مالك: ومن اغتصب أمة بالوطء، فعليه ما نقصها فى البكر والثيب، فى الرفيعة والوضيعة.
قال مالك: وإذا جاءت المرأة متعلقة به تدعى ذلك عليه بغير بينة، فذلك لها عليه بغير يمين فى البكر التى تدمى، وفى الثيب بما بلغت من فضيحة نفسها، وما سمعت فى ذلك شيئاً. قال ابن المواز: وقد أوجب لها عبد الملك، وأشهب صداق المثل بعد يمينها. ولم ير عليه ابن القاسم صداقاً وإن كان من أهل الدعارة. قال ابن حبيب: وإذا شهد عليه شاهدان أنه غصب امرأة بعينها يريد أنه أقر بذلك عندهما لزمه الصداق، ولا يحد إذا أنكر، وإذا شهد أنه حملها فغاب عليها، فذكر مثل ما ذكر ابن المواز.
قال ابن حبيب: وإذا لم تقم بينة باحتماله لها وأتت متعلقة به، فإن ادعت ذلك على رجل صالح حدت له للقذف، إلا أن تأتى تدمى فيسقط عنها الحد، ولا يحد الرجل الصالح، ولا تحد هى فى رميها غير الصالح، اتت تدمى أو لا تدمى، ويكشف الإمام عن ذلك الرجل، ويعمل فيه على ما ينكشف له. وكله قول مالك وأصحابه.