للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بناه قائماً ولا يُحط من قيمة الشقص للهدم شيءٌ ولا لما هلك بغير سببه ولا بنائه من نقضه حُسب على المبتاع قيمة ما سُلم منه نقضاً وكان له (١) على الشفيع قيمة ما بناه قائماً وإلا فلا شفعة له.

/ في الشفعة في بيع الخِيار

أو فيما يَرُده بعيبٍ أو بفلس أو فيما يستحق منه

وكيف إن غصب عبداً فابتاع به شِقصاً

من كتاب ابن المواز والمجموعة: قال مالك: ومن ابتاع شِقصاً بالخيار له أو لبائعه فلا شفعة حتى يَنفذ البيعُ.

قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: وكذلك إن كان الخيارُ لأجنبي قال في كتاب ابن المواز: ولو سلم الشفيعُ شفعته قبل تمام الخيار لم يُبطل ذلك شفعته وله القيام إذا تم البيعُ وإذا باع شِقصاً بالخيار ثم باع الشفيع شقصه بيع بتل قبل تمام الخيار فروى أصبغُ عن ابن القاسم أن من صار إليه شِقصُ الخيار له الشفعة في بيع البتل للبائع إن تم لمبتاعه، وإن رجع إلى بائعه فهي لبائعه، قال محمد: وأحب إلينا أن تكون الشفعة في بيع البتل للبائع أولاً على الخيار رجع إليه شِقصه أو تم فيه البيعُ لأنه لم ينفذ بيعُه حتى وجبت فيه الشفعة في شِقص شريكه وقاله أصبغ.

قال ابن حبيب عن مطرف كقول ابن القاسم وقال عن ابن الماجشون: إنه إن اختار المشتري وله الخيار ينفذ البيعُ كانت الشفعة لبائع الخيار في بيع البتل لأنه كأنه باع بعد ان وجبت له الشفعة فإن ترك البائع بالخيار الأخذ بالشفعة فالشفعة للمشتري البتل فيما بيع بالخيار لأن بيع الخيار إنما بتل (٢) يوم الخيار وقال مثله أشهب وفي غير كتاب ابن حبيب قال أشهب: الشفعة لمبتاع البتل/ في المبتاع بالخيار.


(١) (له) ساقطة من الأصل.
(٢) في ف، إنما ثبت يوم الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>