للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضامن، وكان ينبغي أن يؤديا من هذه الثلاثة أسهم الذي ترك، ويبقى سهم يورث عنه، لك نصفه، ولابنته نصفه، وتراك قد أخذت من ابنته سهما ونصفا، وهو نصف الثلاثة التي ترك، وأنت مقر أن عليه/ فيها سهمين دينا (١)، فإنما لك ما ترث منه بعد قضاء الدين، فيصح لك نصف سهم، فادفع سهما لمن أقررت له، ويبقى النصف سهم، ويبقى له سهم عند الابنة إن أقرت، دفعته إليه.

قال أبو محمد كتبت هذه المسألة على غير [هذا] (٢) اللفظ الذي في كتاب ابن ميسر، وكتبتها على تفسير ليس في الكتاب، وإنما ذكر ما دل على هذا.

في الوارث يقر بوارث من وجه، ويقر به وارث غيره

من وجه آخر، فيصدق أحدهما أو يدعي غير الوجه

الذي أقر له به المقر

من كتاب ابن ميسر، ومن ترك أخا لأب وأخا لأم، فأقر الذي للأب بأخ لأب، وقال الذي للأم فيه بل هو أخ لأم، فصدق أحدهما وكذب الآخر، أو كذبهما وقال، أنا أخ شقيق، فالفرضة في الإنكار من سبعة، للأخ لأم سهم السدس، وما بقي للذي للأب، فلم يقر له الذي للأم إلا فيما بيد غيره، لا فيما بيده، فلم ينفعه بشيء، ويعطيه الذي للأب نصف ما في يديه، فإن قال أنا شقيق، قيل له إن أقمت بينة وإلا فليس لك إلا ما أقر به الذي للأب، ولو أقر الذي للأب أن الأخ الطارئ لأم (٣) لم ينتفع الطارئ بذلك لأنه إنما أقر على غيره.

ولو ترك ابنا واحد فأقر بأم للميت، فقالت هي بل أنا زوجة للميت، فقد أقر لها بالسدس، فقالت هي ليس لي إلا الثمن، فلا يجبر على أخذ الزائد عليه،


(١) في النسخ كلها (دين) بالرفع والصواب نصبها على التمييز الملحوظ.
(٢) كلمة (هذا) مثبتة من ت ساقطة من النسخ الأخرى.
(٣) في الأصل (لأب) وجاء في هامش الأصل أن ذلك غير صحيح والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>