للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيصير بيده ستة وبيده الآن في الإنكار تسعة، فيعطي الفاضل (١) وهو ثلاثة للأخ للأب، ويبقى للأخ للأب سهم بيد بنت أخيه، إن أقرت أخذه منها.

ومن ترك ابنين أمها واحدة ثم هلك أحدهما وترك بنتا ثم أقر الثاني (٢) بزوجة لأبيه (٣) غير أمه، وبأخ له شقيق فللمقر في الإنكار النصف اثنا عشر (٤) من أربعة/ وعشرين، ولأخيه اثنا عشر مات عنها، فلابنته النصف، والنصف لأخيه، فصار بيده ثمانية عشر في الإقرار، وأما في الإنكار فله تسعة إلا ربعا لأن للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة، فمات واحد، فلابنته نصفها ثلاثة ونصف، وثلاثة ونصف من إخوته، فأصبنا بيده ثمانية عشر، له منها تسعة إلا ربعا (٥)، الفاضل تسعة وربع، فيدفعها إلى الزوجه، ولابنه، يأخذ أخوه سبعة، وهي موروثة من أبيه، ويبقى له اثنان (٦) إلا ربعا موروثة من أخيه عند بنت أخيه، وتأخذ الزوجة اثنين وربعا، ويبقى لها عند بنت الأخ ثلاثة أرباع سهم، فإن أقرت دفعت ذلك إليهما.

ومن مات عن ولدين فورثاه وقسما ماله، فاستهلك أحدهما نصف ما ورثه منه، ثم مات وترك ابنته وأخاه، فأقر الأخ بأخ ثالث، فالفريضة تخرج في الإقرار، والإنكار من اثنى عشر، يأخذ كل واحد ستة أسهم، استهلك منها المنكر ثلاثة، ثم مات وترك ابنته وأخاه، فلما أقر هذا الأخ الآن بأخ، قيل له، إنما كان لك في الإقرار أربعة، وبيدك ستة، فادفع سهمين إلى من أقررت له، وأنت مقر أن أخاك المنكر الميت متعد (٧) في حبس، سهمين، أحدهما للذي أقررت أنت له، فهو لهما


(١) في ب (فنقص الفاضل) عوض ما أثبتناه من النسخ الأخرى.
(٢) كتبت في الأصل (ثم أقر الباقي).
(٣) كتبت خطأ في ت وص (لابنه).
(٤) في الأصل (اثنى عشر) والصواب ما أثبتناه من الأصل وب.
(٥) في النسخ كلها (إلا ربع) والصواب ما أثبتناه وسيقع للمؤلف ذلك مرارا وسنصححه أحيانا دون أن ننبه عليه.
(٦) في الأصل (وتبقى له اثنين) والصواب ما أثبتناه.
(٧) في الأصل (متعدي) بإثبات الياء والصواب حذفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>