من كتاب محمد: قال مالك: ومعنى ما نهى عنه من ربح ما لم يضمن إنما في الطعام خاصة عند أهل المدينة، وقد خصه النبي عليه السلام بالذكر، في النهي عن بيعه قبل قبضه.
ومن الواضحة: قال ابن حبيب: وذهب عبد العزيز بن أبي سلمة إلى أن كل مبيع على كيل، أو وزن، أو عدد، من غير الطعام، لا يجوز بيعه قبل قبضه، كالطعام، وجعل العلة الكيل والوزن؛ لأن جزاف الطعام يجوز بيعه قبل قبضه. وروي ذلك عن عثمان، وابن المسيب، والقاسم، وسالم، وربيعة، ويحيى بن سعيد. قال: وروي النهي عن ربح ما لم يضمن. وقال عن ابن حبيب: ظاهر هذا بيع ما في ملك غيره.