ومن الواضحة: ومن ابتاع بدرهم لحمًا، أو طعامًا، فوجد درهمه ناقصًا، فقال للبائع: خذ بما نقص من اللحم أو من الطعام لم يجز. ودخله أربعة أوجه: بيعه قبل قبضه، والأخذ من ثمن الطعام طعامًا، والتفاضل بين الفضتين، والتفاضل بين الطعامين، ولو كان غير الطعام دخله الفضل بين الفضتين، وكذلك لو رد فلوسًا، ولو كان هذا بعد أن قبض الطعام، دخله كل ما تقدم إلا بيعه قبل قبضه.
قول ابن حبيب في هذه المسألة: يدخله الأخذ من ثمن الطعام طعامًا. قال ابن المواز: لا يدخل ذلك فيما كان قبل التفرق. وهذه المسألة قد ذكرتها في الصرف، باب من أخذ من المجموعة أزيد أو أنقص، وما ذكر فيها في العتبية، وكتاب ابن المواز.
قال ابن حبيب: ومن استهلك لرجل زرعًا استحصد أو لم يستحصد، أو طعامًا جزافًا، فأجاز أن يصالحه من الطعام بما شاء من صنفه، وغير صنفه، وبما شاء من عرض. نقدًا كله، وهذا إن كان الاستهلاك معروفًا، أو بحريق ظاهر، أو غيره، وإن كان بالغيبة عليه، والانتقال له، لم يجز صلح على طعام.
ومن باع طعامًا بثمن مؤجل، فلا يأخذ به جبحًا فيه نحل، إذ لا يخلو من عسل، إلا أن يكون فيه عسل لا يعتد به، فلا بأس بذلك.
ومن العتبية، قال ابن القاسم: قال مالك: ولا بأس أن يأخذ الرجل النوى، والقصب، والتبن، من ثمن طعام، وكذلك في سماع أشهب.
وبعد هذا باب في شرائك الطعام ممن بعت منه طعامًا، في الجزء الثاني من البيوع.