فغرم له الثمن بعد محله، فلا بأس أن يأخذ هو في ذلك من غريمه طعامًا من صنف طعامك أقل أو أكثر، أو من غير صنفه، وكذلك لو تبرع فرد الثمن بغير حمالة، فلا بأس أن يأخذ فيه طعامًا، وكذلك قال في الواضحة وغيرها.
ومن وكلته على قبض ثمن طعامك، فقبض الثمن فأكله فلك أن تأخذ منه فيه طعامًا.
ومن كتاب محمد وإذا باعه مائة إردب سمراء، فقد اختلف قول مالك، هل يأخذ في ثمنها خمسين سمراء، فأجازه مرة، وأباه أخرى، وقال: لا يصلح أن تأخذ دون كيل طعامك، لا بالثمن ولا ببعضه، ولا بأس أن يأخذ مثل كيل طعامه في جودته بالثمن وأكثر منه. وأجاز أشهب أن يأخذ أقل كيلاً من حنطته. وأجاز ابن القاسم أن يأخذ سمراء قضاء من ثمن سمراء، وإن كان الذي يأخذ أدنى مما باع. قال: وفيه مغمز.
ومن كتاب محمد، قال: وإن بعت طعامًا، فلك أن تأخذ في ثمنه قبل تفرقكما طعامًا يخالفه، إن كان المبتاع اكتال طعامًا، وإلا فليكتله له قبل أن يتفرقا. وإن ابتعت بدانق ملحًا أو فاكهة، فلا تدفع فيه طعامًا، وادفع درهمًا، وخذ ببقيته طعامًا، أو تأخذ بجزء بعد جزء من الدرهم حتى يعم درهمًا، فيؤديه، وإذا قبضت ثمن طعام من رجل، فلا تبتاع به منه في المجلس طعامًا.
وإن بعت بدينار قمحًا من رجل، ثم جنيته، أو ابتعت منه بدينار تمرًا، فأراد بعد مقاصتك؟ قال مالك: لا أحبه، وليرد الثمن الذي اشترى. قال ابن القاسم: بل يؤدي دينار التمر، ويأخذ منه ثمن قمحه، وإن رد إليه ذلك الدينار بعينه، كما لا تستعمل غريمك بدينك عليه، ولكن تستعمله بدينار تدفعه إليه، ثم يقضيك إياه.