للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إلحاق النسب والقافة]

ومن العتبية (١) روى أشهب عن مالك أيؤخذ بقول القافة اليوم كما جاء في الحديث؟ قال أما فيما يلحق من الولد فنعم، وأما بغايا الجاهلية فلا، ولا يؤخذ بقول قائف واحد لكن اثنين، وقال ابن القاسم: يؤخذ بقول قائف واحد إن كان عدلا، من رواية محمد بن خالد.

ومن كتاب ابن سحنون قال مالك: وإنما القافة في أولاد الإماء، فإذا حملت من وطء السيدين وأحدهما مسلم أو عبد أو بائع ومشتر فمن ألحقوه القافة به لحق به، فإن قالوا اشتركا فيه فليوال الولد إذا كبر أيهما شاء، وكذلك قال عمر يوالي من شاء منهما.

قال سحنون، وقال غير ابن القاسم، إذا بلغ يبقى ابنا لهما، ولا يوالي واحدا منهما، قال ابن القاسم: فإن والى لما كبر النصراني لحق به، ولا يكون إلا مسلما، وهذا الباب/ مستوعب في كتاب أمهات الأولاد في الأمة تأتي بولد من وطء الشريكين ووطء المتباعين.

في الدعوى في النسب والقرابة [والزوجية] (٢)،

وبماذا يثبت ذلك؟

من العتبية (٣) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال: إذا كان للميت وارث معروف النسب، فأتى من يدعي أنه ولد الميت أو زوجة له أو غير ذلك من القرابة وقام شاهد، فلا يثبت له [ذلك بشاهد ويمين، وإن أقر به الوارث المعروف أعطاه ما يلزمه بإقراره، ولا يثبت له] (٤) بذلك نسب، ولا للمرأة نكاح، ولو لم


(١) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٣٦.
(٢) (والزوجية) ساقطة من الأصل.
(٣) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٥٤.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>