للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن المواز وعن امرأة حلفت لزوجها إن لم تخبرنى بكذا لا كلمتك شهرا فأمر نفسه ثم أخبرها بعد شهر، قال محمد فليقدر فى ذلك بقدر ما أرادت من استعجال خبره أو تأخيره، ولعلها أرادت فى مقامها أو لها وقت قد عرف، فإذا فات لم ينفعها إخباره بعد ذلك.

فيمن حلف ألا يساكن فلانا أو لا يجاوره

أو قال لا أبيت مع امرأتى

من كتاب ابن المواز قال مالك فيمن حلف لا يسكن معه أو لا يجاوره فذلك كله سواء. فإن انتقل أحدهما فى مسكن بقربه والدار تجمعهما وكل مسكن بمنافعه ومدخله على حدة، فإن كانا أولاً فى منزل كالرفيقين فلا يحنث بهذا، كانا اجنبين أو ذوى قرابة، إلا أن ينوى الخروج من الدار. قال وإن كانا متجاورين لم يجزه حتى يخرج من جميع الدار. ولو قسمت بجدار وفتح فى كل نصيب باب إلى الشارع فكرهه مالك ولم يحنثها ابن القاسم بهذا وقال أشهب وإن كانت يمينه وهو بهذا الموضع ساكن فهو حانث على ما ذكرنا، وإن تباعد ما بينهما حتى انقطع ما كانت له اليمين فلا يحنث، وإن كان إنما ساكنا فى موضع آخر مما لا يشبهه قرب هذا الآن فلا حنث عليه. ولو كان أولاً جاراً له فى القبيل فإنه ينوى، فإن قال نويت لا أسكانه فى دار صدق مع الكشف عن سبب يمينه، وإن لم تكن له نية حنث بالمقام إن أراد النقلة عنه من القبيل إن لم يكن له فلينتقل. قال ابن القاسم: وإن كان معه فى دار فانتقل لم يحنث بسكناه معه فى قرية، وإن كان أولاً فى قرية وليسا فى دار، فإن ساكنه فى قرية حنث إلا أن ينوى فى دار، وإذا كان من أهل العمود فحلف لا يجاوره أو لينتقلن عنه، فينتقل إلى قرية والمضرب واحد فلا يجزيه إلا نقله حتى ينقطع ما بينهما من خلطة العيال والصبيان حتى لا ينال بعضهم بعضاً فى العارية والإجتماع إلا بالكلفة والتعب، ويكون رحله كرحلة جماعتهم من مكان إلى مكان.

[٤/ ١٤٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>