ومن المجموعة قال ابن القاسم فى الحالف لا يجاوره، فإن كان فى دار فليخرج منها، وإن كان معه فى رحبة فليتنح عنه ويبعد حتى ينقطع ما كان بينهما من تناول العيال وأذاهم، وإن كان كمساكن البادية والخصوص فليتنح حيث لا يلتقى عبيدهم وأغنامهم فى الرعى، وقاله مالك.
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم إن حلف ألا يجاوره وهما من أهل الباديى فليخرج إلى بادية أخرى إلا أن تكون له نية فيعمل عليها، وليذهب عنه إلى مثل ما لا يكون به جارين من البعد.
قال عنه يحيى بن يحيى: وإذا انتقل عن أخيه بنية ثم يأتيه عائداً لمرض أو زائراً فيقيم عنده يومين أو ثلاثة قال لا يحنث بذلك. قال عنه أصبغ: إذا حلف لا يساكن أخاه وهما فى دار لم ينفعه أن يبينا جدارا بينهما ويقيما.
ابن حبييب قال ابن القاسم فى الحالف على المجاورة إن كانا فى دار فلا يحنث إن ساكنه فى قرية، ولو كان فى قرية فساكنه فيها أو فى قرية غيرها حنث. قال انب حبيب وإن كان فى حارة فساكنه فى حارة غيرها حنث. لأن محمل يمينه على رفع المجاورة، فلا ينفعه إلا الإبعاد منه ومن الحضر الذى يجمعهما فى المصلى والاختلاف إلى مسكنهما.
قال ابن الماجشون إذا حلف لا يساكنه وكانا فى دار فقسماها بجدار من جديد وسكن كل واحد فى مسكنه وخرج على باب نصيبه فلا يعجبنى ذلك