للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن أقر فى عبد فى يدية لرجل بعد أن أقام فية آخر البينة أو ادعى رجل عبدا بيد آخر فحلف فنكل فحلف الطالب وأخذة ثم أتى غير مدعية هل لة يمين على الأول؟ وغير ذلك من الدعوى من كتاب ابن سحنون ومن ادعى عبدا بيد رجل وأقام لطخا وطلب يمينة هل يحلف لة؟ فإن حلف برىء وإن نكل حلف الطالب وقضى لة بة فإن أقر الذى كان فى يدية أنة لآخر بعد ما قضى بة للمدعى لم ينتفع بذلك الآخر. ولو أقر بة قبل أن يستحلف والمقر لة بة غائب فلا ينتفع بذلك ولا يدفع الخصوم عن نفسة إلا أن تقوم بينة أنة دفعة غلية فتزول الخصومة واليمين بين هذين وتصير / الخصومة بين المدعى والغائب إن لم تقم بينة فهو خصم ويحلف، فإن ٨٧/ونكل دفعة إلى المدعى بعد يمينة فإن جاء المقر لة الأول فصدق المقر فى إقرارة على العبد لة رد رد إلية من يد المقضى لة بة لأنة أقر بة قبل أن يصل إلى يد المدعى لة ولكن يتهم فى إقرارة لإبطال الخصومة عن نفسة فلم أصدقة فلما قدم المقر لة فادعى ما أقر بة فليرد إذ لو كان حاضرا أجزت إقرارة لة بة وزالت عنة الخصومة وجعلت المقر لة بة خصما ويكون هذا الذى أخرج من يدية على حجتة فإن أقام بينة أخذ العبد وإن لم يقم بينة استحلف هذا فإن حلف للطالب برىء وإن نكل قضى بالعبد للمدعى لة بعد يمينة. قال ابن عبد الحكم: ومن ادعى عبدا بيد رجل ورثة عن أبية لا وارث لة غيرة فقال أودعتة لأبيك فأنكرة فاستحلفة القاضى فنكل فرد اليمين على المدعى فحلف وأخذ ثم أتى من ادعى مثل ذلك فليس لة أن يحلف الابن لأنة لم يقر بة بشىء إلا أن يدعى علية أنك غصبتنية فليحلقة فإن نكل حلف مدعى الغصب وأخذ منة قيمة العبد.

[٩/ ٢٥٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>