وذكر المسألة سحنون وقال: إن أقام لطخا وكان الابن ممن يظن بة العلم حلف على علمة فإن نكل حلف الطالب وأخذ العبد ثم إن ادعى آخر مثل ذلك فلا يستحلف الابن ولا ينفعة إقرارة لة بة ولا يلزمة لة بشىء، وكذلك كل ما ادعى على الأب من غصب أو عارية لأن الابن لم يل الغصب والعارية وهى دعوى على غيرة فكرة اليمين /فقضى القاضى للأول فلا يضمن الابن للثانى شيئا إذا كان ما ٨٧/ظ ادعى فية بيد المقضى لة بة ولم يكن فى يد الابن من ميراث ابنة شىء. وقال ابن عبد الحكم: ولو ادعى أن أباة غصبة ما ترك أبوة غير العبد فلة أن يحلفة أنة ما يعلم وأن أباة غصبة ولا شىء علية وإن نكل حلف المدعى وأخذ قيمة العبد مما ترك الأب فى يدية فإن لم يترك غير العبد فلا يمين على الابن، إذ لو أقر أن أباة غصبة لم يضمن شيئا، وإذا قال: أودعت هذا العبد لأبيك فقال: ما أدرى أصدقت أم لا فليحلف لة على علمة ويبرأ. وقال مثلة أبو حنيفة وهو ير ما خالفونا فية فيمن قام على من باع منة عبدا فأبق فطلب يمينة فقال احلف لة على العلم فذلك لة عندنا. وقال النعمان: يحلف على البت وهذة المناقضة، وفى هذا أيضا أنهم يقبلون يمينة فيما يعلمون أنة فية كاذب ولا يجوز لأحد أن يقطع أن هذا العبد لم يأبق قط. ومن كتاب ابن سحنون: ومن ادعى عبدا بيد رجل أنة غصبة منة وجحد ذلك الآخر ولا بينة للطالب وأقام لطخا فإنة يستحلف لة فإن نكل حلف الطالب وقضى لة بالعبد، فإن جاء مدع آخر يدعى أن من كان فى يدية غصبة منى وأقام لطخا فإنة يستحلف لة أيضا فإن نكل حلف المدعى وغرم لة قيمة العبد ولا يصدق على العبد ولكن يغرم قيمتة وكذلك فى الحيوان والارضين وجميع الأشياء.
تم الجزء الثانى من الإقرار والحمد للة رب العالمين ولا قوة إلا باللة