للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أتمها ولم يقسمها, فإن حصة المعتق من المخدمين للعبد, فإذا ماات المعتق رجع جميع إلى الحى فيختدمه كله حتى يموت ثم يعتق العبد. وإن مات أولا الذى لم يعتق العبد مكانه إن كانت الخدمة غير مقسومة وإن كانت مقسومة كانت خدمة العبد للعبد حتى يموت احدهما فيرجع نصيبه إلى السيد حتى يموت الثانى فيعتق العبد. وفى كتاب الخدمة, ذكر من أوصى بخدمة عبده لولده فدخل معه باقى الورثة ثم تركوا نصيبهم للعبد. وفيه من أخدم رجلين فوضع أحدهما الخدمة. فيمن مات وقد أخدم أمته لام ولده أو لغيرها حيائها فترك ولدين فتصدق أحدهما على المخدم بمرجع حقه فى الامة فأعتق المخدم ذلك النصيب من العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم وذكرها عنه ابن المواز فيمن حبس أمته على أم ولده تخدمها حياتها ثم مات عن ولدين فتصدق احدهما على أم الولد بحقه فى مرجع الأمة فأعتقت أم الولد ذلك النصيب بتلا, فلتعلق كللها مكانها وعللى أم الولد نصف القيمة الأولى وتوقف لخوف عدمها, فإن ماتت الأمة قبلها رجع ذلك إليها, وإن ماتت هى قبل الأمة أخذ ذلك الولد الذى بقى له حق المرجع منها. قال عيسى/ وإن لم يكن لأم الولد مال عتق منها نصفها, وزيؤاجر النصف الآخر, وكلما اجتمع من إجازتها شىء له بال عتق منها ذلك, وحبس ذلك الخراج؛ وإذ ليس لها فيها غير الخدمة وقد تركتها بالعتق, فإذا ماتت الخادم قبل (أم الولد رجع الخراج الموقف إلى أم الولد وإن ماتت ام الولد قبل) (١) ذلك, فذلك الخراج للولد المتمسك بالرق, فإن من الأمة شىء لم يعتق كان له أيضا.


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>