للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المواز: لا أرى إيقاف القيمة, بل ينظر كم يسوى مرجعها على أقل العمرين؛ عمر الأمة وأم الولد على الرجاء والخوف, فتعجل لهذا الابن ولا تبالى إن ماتت الأمة قبل وقت مرجعها لأنها على الغرر قومت, وإيقاف قيمتها ظلم, وكيف تقوم أيضا الأمة الآن وقد يحدث فيها عيب قبل موت أم الولد! وقد روى أيضا عن ابن القاسم أنه إنما ينظر قيمة مرجعها بعد موت أم الولد على الغرر, وإن لو جاز ذلك فيتوقف نصف تلك القيمة لأم الولد, لإن ماتت والأمة باقية دفع ذلك إلى الولد المتمسك وإن ماتت الأمة أولا رد ذلك إلى أم الولد ما اوقف. قال ابن المواز: وهذا أبعد من الاول, وأحب إلينا تعجيل نصف هذه القيمة للابن لأنها إن قومت إلى وقت مرجعها على أن يعجل ذلك الثمن, لم تسو نصف قيمتها وإن وقف الثمن لم تسو الربع, أبين لك ضرر إلايقاف. وذكر هذه المسالة ابن المواز في الجزى الأول وفي الخامس فزاد في معناها فقال: من أخدم عبده رجلا حياته, ثم مات السيد عن ولدين, فوهب/ احدهما مصابته من الرقبة للمخدم بتلا فأعتق المخدم ذلك النصيب الآن بتلا فذكر أن ابن القاسم قال: يغرم المخدم نصف قيمة مرجع الرقبة فيوقف, نحو ما تقدم من رواية عيسى, ولم يذكر تعجيل عتق جميع العبد كما ذكر عيسى وهو الذى يعنى ثم ذكر ابن المواز ما اعاب من إيقاف القيمة, ةوزاد فقال: يقول المتمسك ان تقوموا نصيبى على التعجيل فجعلوه لي فإن (١) تقويمكم ذلك على النقد يقل ثم لا أتعجلها (٢) فلم أنتفع بما نقص على من القيمة ولا تقوموه على التأخير فتكثر القيمة. يريد: ولا يمكن ذلك إذا لا يعلم أمر التأخير ثم إن إيقافها (٣) غرر


(١) فى الأصل: وتخلوه لى وإن. وهو تصحيف
(٢) صفحت عبارة الاصل: على التقديم لا أتعجلها.
(٣) فى الاصل: ابقاءها.

<<  <  ج: ص:  >  >>