فيمن قال لعبديه: احدكما حر فلم يحتر حتى مات أحدهم او استحق بحرية وكيف إن قتل أحدهما او أجنبى عليه أو جنى؟ قال ابن المواز فيمن قال لعبديه فى صحته: أحدكما حر. فلم يحتر الورثة حتى مات احدهما, فإنه يقتل قاتله, حرا كان او عبدا, وإن كان خطأ, فديه الخطإ على عاقلة الحر القاتل. وكذلك لو قتل أحدهما, فللباقى حكم الاحرار مكانه, وإذا لم يختر حتى جنىأحدهما فله الاختياؤ, فإن اختار الجاانى فليس له ذلك, إلا ان يحمل عنه الجناية, وغن اختار الآخر, فله فداء الجانى او اسلامه, وإن مات الجانى قبل الخيار, فالباقى حر بغير عتق مؤتنف, وتوارث الاحرار مكانه. وكذلك لو مات لم يجن, عتق الجانى مكانه واتبع بالجناية لأنه نفذ فيه عتق كان معقودا قبل الجناية, كالمدبر يجنى ثم مات سيده والثلث يجمله. قال سحنون فى كتاب ابنه: إذا قال أحدكما حر. فلم يختر حتى مات أحدهما او استحق بحرية, فغن الباقى حر لا سبيل عليه. وقال فى موضع آخر من كتابه: وإن مات أحدهما ومرض السيد وعليه بذلك بينه, فغنه يسأل, فإن قال: اردت الميت, حلف, ولا عتق الحى, وإن قال: أردت الحى. عتق من رأس ماله بعد يمينه. وقد تقدم هذا وإذا لم يختر احدهما قتلا جميعا, فعلى القاتل قيمة/ عبد ودية حر, ولو قتل واحد, كان الذى بقى حرا, ولو قعت يد أحدهما ومات الآخر, فعلى قاطع يده ديه حر لأنه لما مات صاحبه صار هذا حرا, ولا تقطع يد الجانى وإن تعمد