للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطرٌ، فليتجَرَّدْ له، ويغتسلْ بما يُصيبه منه، إذا أصابه ما يَبُلُّ جلده، فذلك عليه. ورواه موسى بن معاوية عن ابن القاسم، وقال: إذا عمَّ جسده بذلك.

قال ابن القاسم عن مالك: ولا بأس بالغُسْل في الفضاء. وأنكرَ ما ذُكِرَ فيه من النهي.

قال في المجموعة: وكان الناس يُسافرون بغير أقبية، وأول مَن ضرب فسطاطًا عثمان، وذكَر أنه كان يستحي أن يغتسل بالعراء.

قال عليٌّ عن مالك، في الجُنُب يغتسل وعليه مِنْطَقةٌ، قال: فإن حرَّكَها حتى يَصِلَ الماء لِمَا تحتها أجزأه.

قال عنه عليٌّ: وإذا تَوَضَّأَ الجُنُب , ووخَّرَ غَسْل رجليه حتى جَفَّ وضوءه، فليُجَدِّدِ الوضوء عند الغُسْل.

في من رأى في ثوبه احتلامًا، أو امرأة رأت دمًا لا

تدري متى كان، وفي مَن تَطَهَّر لمَغِيبِ

الحَشَفَةِ، أو لإنْزَالٍ ثم خَرجَ منه المَنِيُّ، أو

لاعَبَ ثم صَلَّى بوضوء ثم خرج منه المَنِيُّ

من المجموعة قال ابن القاسم وعليٌّ، عن مالك، وذكره ابن حبيب عن ابن الْمَاجِشُون عن مالك، في مَنْ وَجد في ثوبه احتلامًا، لا يدري متى كان فليغتسلْ.

قال في الواضحة: ويغسلُ ما رأى في ثوبه، وينْضَحُ ما لم يَرَ.

قال في الكتابَيْن: ويُعيد ما صَلَّى بعد أحْدَثِ نوم نامه فيه.

قال سحنون في المجموعة: فإن كان غيره نام فيه قبله، فلا شيء على الأول.

قال مالك في الواضحة: وإن كان لابِسُه لا يَنْزِعُهُ أعاد من أَوَّل يوم نام فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>