للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد بن مسلمة في من نام في ثوبه، ثم رفعه فلم يلبَسْهُ شهرًا، ثم رأى فيه احتلامًا؛ فليُعِدْ صلاة شهرٍ؛ لأن آخر ثومٍ نامه فيه منذ شهرٍ، ولو كان يلبِسُهُ مستيقظًا لم يحسب الاستيقاظ؛ لأنه لا يحتلم إلاَّ نائمًا، ولو كان نام فيه بعد ذلك، لم يُعِدْ إلاَّ من أقرب ذلك.

قال ابن القاسم، في المجموعة، وذكر مثله ابن حبيب، في امرأة رأتْ في ثوبها دم حيضة، وقد لبسَتْهُ نقيًّا، ولا تدري متى كان، وهل حاضتْ أم لا: فإن كانت لا تنزِعُه، ويَلِي جسدها؛ اغتسلتْ، وأَعَادَتِ الصلاة من يوم لبِسَتْه، وتُعِيدُ الصوم الواجب. يريد في الصوم: ما لم تجاوزْ أقصى أيام الحيض. قال: وإن كانت تنزِعُه وتَلْبَسه، أعادتْ من أحدث لُبْسٍ لبِسَتْه.

وقال ابن حبيب، في الصوم: إنها إنما تُعِيدُ يومًا واحدًا؛ لأن دم الحيض انقطع مكانه، فصارت كالجُنُب، يصوم وهو جُنُبٌ.

قال ابن حبيب: فإن لم ينْضَحِ الجُنُبُ والحائضُ ثوبيهما، وصَلَّيا فيه –يريد: ولم يريا فيه شيئًا- فلا يُعيدَا، بخلاف مَنْ شَكَّ هل أصاب ثوبه نجاسة. هذا يعيد في العمد والجهل الصلاة أبدًا، وفي السهو في الوَقْتِ، وينضحُ هذين؛ لِتَطِيبَ النفسُ، ولينضحا لمَا يستقبلا.

ومن العتبية وروى أبو زيد، عن ابن القاسم، في الجُنُب إذا لم ينضحْ، ما لم يرَ في الثوب الذي نام فيه، أنه يعيد الصلاة في الوَقْتِ. قال عيسى عن ابن القاسم، في من اغْتَسل لمُجاوزة الختان ولم يُنْزِلْ، ثم خرجَ منه الماء الدافقُ: فلا غُسْل عليه، ولْيتَوَضَّأ. قال يحيى بن عمر: لأنه خرج بغير لَذَّة. قال ابن المواز: ولأنه قد اغتسل لهذا الماء، فلا غُسْل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>