للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريق ولا يُمنع فضل ماءٍ (١) ولابن السبيل عارية الدلو والرشاء والحوض إن لم تكن له أداة تعينه ويخلى بينه وبين الركية (٢) فيسقي.

فيمن هارت بئره وخاف على زرعه هل يسقي ببئر جاره؟

أو لبئر جاره فضل فاحتاج إليه

وفي البئر بين الرجلين كيف بما فضل

من ماء أحدهما أو استغنى عنه؟

من كتاب ابن حبيب روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يُمنع نقع بئر. وفي حديث غيره ولا رهو ماءٍ (٣)، قال أبو الزناد الرهو والنقع الماء الواقف الذي لا يُسقى عليه أو يُسقى عليه وفيه فضل ومن ذلك حائطين وهي لأحدهما يسقي بمائها وفيها فضل ورب الحائط الآخر محتاج إلى أن يسقي بها فله أن يسقي بغير إذن صاحبها. قال ابن حبيب فسألت مطرف عن تفسير ذلك فقال: ذلك عندنا. وقاله مالك لي هو في البئر بين الشريكين يسقي هذا يوماً وهذا يوماً فأقل من ذلك أو أكثر فيسقي أحدهما في يومه فيروي إبله أو زرعه في بعض يومه أو يستغني ذلك اليوم عن السقي فيريد صاحبه أن يسقي في ذلك اليوم فيمنعه صاحب اليوم وقال هو حظي من السقي إن سقيتُ به سقيتُ وإن استغنيتُ عنه منعتُه منك فليس له ذلك وليس له منعه مما لا نفع فيه ولا يضره تركه فهو معنى قوله لا يُمنع بئر ولا رهو بئرٍ (٤).

قيل لمطرف فإن كانت البئر لأحد الرجلين فيحتاج جاره أن يسقي حائطه بفضل مائها. قال مالك: ليس له ذلك إلا أن تهور (٥) بئر جاره/ فله أن


(١) لم نقف عليه بهذا اللفظ لكن محتواه موجود في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
(٢) الركية: البئر القليلة الماء.
(٣) صدر هذا الحديث رواه ابن ماجة في سُننه في كتاب الرهون باب النبي عن منع فضل الماء يمنع به الكلأ.
(٤) تقدم تخريج هذا الحديث.
(٥) في ص، تغور.

<<  <  ج: ص:  >  >>