الحر ولم يعلم هو, إلا أن يعلما جميعا فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده, ولها صداق المثل.
قال ابن حبيب: فمن أصدقها شسئاً غرَّها به مما لم تجد له فيه شبهة ملك من حر أعتقه أو عبد أغتصبه, فالنكاح يفسخ قبل البناء, ويثبت بعده, ولها صداق المثل. قاله ابن الماجشون وابن كنانة.
ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم فيمن نكح بشيء فاستحق منه الشيء بعد البناء فلا يمنع منها, ولتتبعه به. يريد بقيمته, فإن لم يبن تلوم له الإمام؛ فإن جاء به وإلا فرق بينهما. قال أصبغ: إن بنى بها لا يمنع منها إن بقي لها ربع دينار أو دفع الزوج قدر ربع دينار, وإن كان عرضاً بعينه رجعت بقيمته, وإن كان موصوفاً أو كان عيناً رجعت بمثله.
وفي باب من زوَّج ابنه في مرضه, مايشبه هذا الباب.
فيمن تزوج بمال ولده الصغير أو الكبير
أو بمال ولد ولده
من كتاب ابن المواز قال مالك: من تزوج بمال ابنه أو ابنته الصغيرين, قال في موضع آخر: بمال ولده الذي يلي عليه, وذلك رقيق أو عرض أو غيره, فلا سبيل إلى ذلك إن وجد بعينه, والمرأة أحق به في عدم الأب وملائه, قرب ذلك أو بعد. ويتبع به الأب للولد بقيمة ذلك يوم أصدقه فيما له قيمة. قال في موضع آخر: والمثل فيما له مثل, علمت المرأة أنه مال ولده أو لم تعلم. قال في الوصايا: بنى بها أو لم يبن, مات الأب أو لم يمت, وكأنه ابتاع ذلك لنفسه منهم وكذلك عتقه عبداً لهم. يريد في ملائه عن نفسه.
وأما إن أعتق عبداً لهم عن نفسه في عدمه فذلك مردود, إلا أن يطول أمره أو يكون له مال, ولا يرد إن أصدق ذلك في عدمه؛ لأن عتق المديان يرد, ولا
[٤/ ٤٧٥]