للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فيمن يستعان به في أيمان القسامة من العصبة أو العشيرة]

في الولي الواحد (١) أو يستعين في بعض الأولياء

من كتاب ابن المواز قال: وإذا لم يكن إلا ولي واحد في دم العمد فلينظر من يحلف معه وإن كان أبعد منه من عشيرته. قال ابن القاسم في المجموعة: ممن يلتقي معه في أب معروف (٢)، فيحلف كل واحد منهم خمساً وعشرين (٣) يميناً. وله إذا وجد جماعة أن يستعين بهم إن شاء كلهم أو بعضهم حتي يتم الخمسين يميناً، إما يمين يمين (٤) أو يقسم بينهم [يمين] (٥) ويساوونه في الأيمان ولا يحلف كل واحد منهم أكثر منه (٦)، وله أن يحلف هو أكثر من كل واحد منهم، يريد ما لم يحلف أكثر من خمسة وعشرين.

قال مالك: وإن كانا وليين والقعدد سواء، فلهما أن يستعينا بمن هو أبعد منهما، ثم يكون القتل لهما أو العفو. ثم إن بدا لمن طاع من العشيرة باليمين لم يبطل ذلك الدم وردت الأيمان علي القاتل فليحلف خمسين يميناً، ويأتي هو من عشريته بمن يحلف عنه الخمسين يميناً، ثم يضرب مائة ويحبس سنة. وإن كان ولي واحد ولم يجد من يحلف معه، قال: يحلف المدعي عليه كما ذكرنا ويضرب ويسجن.


(١) كذا في ع. وهو الأنسب. وفي ص: الولي الحميد.
(٢) كذا في ع. وفي ص: يلتقي معه إلي معروف.
(٣) صحفت في ص: فليحلف .... خمس وعشرون.
(٤) كذا في ص وفي ع: بياض بقدر ثلاث كلمات ثم: يميناً يميناً.
(٥) زيادة في ص.
(٦) كذا في ص. وصحف في ع: أكثر من مائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>