للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن أقر أنه وطئ (١) فلانة بنكاح أو {ملك ولا} (٢) بينة له أو أخذ مع امرأة فقال هي زوجي أو أمتي أو وطئ أمة

وقال باعها ربها مني أو وهبها لي

أو كان ذلك في أمة زوجته

ومن شهد عليه أنه طلق امرأته وهو منكر ثم وطئها

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن قال عند قوم وطئت فلانه بنكاح أو قال البارحة أو اشتريت أمة فلان فوطئتها، قال: لا يكلف بينة بالنكاح ولا بالشراء ولا يحد، لأنه لم يؤخذ مع امرأة (٣) يطؤها فيقول هذه زوجتي، فهذا الذي يكلف البينة إن لم يكن طارئا ولا أقر بزنى صريح، وقاله علماؤنا. وقد غلط فيها بعض من يشار إليه، وقال مثله مطرف وأصبغ.

قال ابن الماجشون: ولو شهدت عليه بينة أنهم رأوا فرجه في فرج امرأة غابت عنا لا ندري من هي، فقال هو كانت زوجتي وقد طلقتها أو كانت أمتي وقد باعها وهو معروف أنه غير ذي زوجي ولا جارية، فهو مصدق ولا يكلف بينة. ولو أخذته معها كلفته البينة إن لم يكن طارئا لأنه قد قصد في امرأة معلومة دعوي نكاح (٤) أو ملك وهي تعترف بغير ذلك، فيحد حتي يقيم بينة بما قال. والأول ادعي ذلك في مجهولة. قال. ولو لم يدع ذلك وقال كذب الشهود لحد، وقاله مطرف وأصبغ.


(١) في ص: فض
(٢) ساقط من ص.
(٣) كذا في ع وف. وهو الصواب. وصفحت عبارة ص: لأنه هو وجد مع امرأة
(٤) (في ص: دعواه بنكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>