للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: ومن وجد يطأ امرأة بذلك وأقر بذلك وادعي الزوجية فليحدا وإن أحصنا بغير هذا النكاح رجما. قال ابن القاسم: وجد في بيت أو طريق إلا أن تقوم بينة بالنكاح، ولا تقبل فيه شهادة أخيها أو أبيها، أو يكون (١) أمر قد سمع وعرف فلان يحدان، ولكن لا يثبتان على ذلك حتي ياتنفا نكاحا جديدا بعد الاستيراء.

قال أشهب في امرأة أقرت أنه زنت مع هذا الرجل وقال هو تزوجتها وأقر بالوطء ولا بينة {له} (٢) قال: لا يحد هو الزني، وتحد هي للزني ولا تحد للقذف. قال: وهي بخلاف من أخذ مع امرأة ثم ادعي النكاح لأنه قد أخذ وهو يدفع عن نفسه، فلا يصدق. قال ابن القاسم: هما سواء ويحدان.

قال أشهب: وكذلك إن وطئ جارية رجل وقال اشتريتها والسيد منكر وقد أخذت معه فعليه الحد إذا لم يعرف بحوز لها، ولا يلحق به ولدها، ويحلف السيد ويأخذها وما ولدت، فإن نكل عن اليمين حلف الواطئ وكانت له أم ولد بإقراره، وأما الولد فلا يحلق به، لأنه قد حد في وطء جاء منه هذا الولد، وليس له أن يسترق الولد ولا يسترق امه للإقراره أنه ولده (٣) وأنهم أحرار.

قال أبو محمد: يريد لا يسترقها فيبيعها ولكن تكون أم ولد. قال: وحررناهما بظاهر الحكم ولم يسقط عنه الحد بنكول سيدها عن اليمين، لأنه لو صدقه (٤) لم يزل الحد عنهما، ولكن تصير له الأمة وولدها بالنكول ولا يسقط الحد عنهما بشاهد مع إقرار السيد بالبيع، ولو كان


(١) في ص: أو ابنها أن يكون.
(٢) ساقط من ص.
(٣) صفحت عبارة ص: ولا يسترق أمهم للإقراره أنهم ولده.
(٤) في ص: قد صدقة. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>