للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاهد وامرأتان استحسنت درء الحد لأنه قد جاء بما يوجب التمليك من الشهادة، وليس بالقياس، وخالفة ابن القاسم وقال: إذا نكل السيد عن اليمين حلف الواطئ وصارت له وسقط الحد. وقول ابن القاسم أحب إلي، والاستحسان في مثل هذا أحب إلي من القياس.

ومن العتبية (١) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن ادعي جارية عند رجل ويقول اشتريتها {من رجل} (٢) بسوق المسلمين، وأقام المدي البينة، ويقر الذي هي في يديه بوطئها على أنها له ولا بينة له بالشراء. قال: يدرأ عنه الحد الحد. ولو قال اشتريتها منك ولا بينة له، قال: يدرأ عنه الحد إذا كان ممن لا يتهم. قال يحيي بن عمر: هذا خلاف ما في كتبهم، ولا يعجبني.

{ومن كتاب ابن سحنون مسألة الرجل يشهد عليه شاهدان أنه طلق امرأته، يريد طلاقا بائنا، وهو يجحد وقد أقر بوطئها بعد تاريخ الطلاق، أن الطلاق يلزمه ولا حد عليه. ولو كان الوطء بشهادتهما أبطلت شهادتهما في الطلاق والوطء. ولو كانوا أربعة من المسلمين لزمة الطلاق والحد. قاله سحنون، وذكر أن على بن زياد روي عن مالك في أربعة شهدوا على رجل أنه طلق امرأته البته وأنهم رأوه بعد ذلك يطؤها، أنه يفرق بينهما، ولا حد عليه. قال سحنون: وأصحابنا يابون هذه الرواية. وهذه موعوبة في كتاب الشهادات} (٣).

ومن كتاب ابن حبيب: وقد قال مالك فيمن أعتق عبده لا مال له غيره، فجاءه رجل يدعي علي السيد بدين، فأقام رجلاً وامرأتين أو رجلا وحلف معه، فإن الدين يثبت ويرد العتق. ولو لم يكن إلا دعواه وبينهما خلطة ونكل السيد عن اليمين وحلف طالب الحق لثبت حقه ورد العتق.


(١) البيان والتحصيل، ٩: ٢١٨.
(٢) زيادة في ص. وعي في نص البيان والتحصيل المنقول عنه.
(٣) هذه الفقرة الطويلة ساقطة من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>