للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ذلك أن يدعى على زوج أمتة انة ابتاعها منة بكذا ويقيم شاهدا وامرأتين فيقضى بذلك وينفسخ النكاح والنساء لا يقبلن فى الطلاق.

ومنة أن يقذف رجلا ثم يقيم شاهدا وامرأتين أنة عبد فيسقط الحد وقد تجوز شهادة امرأتين على الاستهلال فتثبت الموارثة بغير يمين.

قال ابن المواز: ولو كان حائزا للجارية التى ادعى شراءها وأقر بوطئها لم يحد وإن لم يقم شاهدا، ويحلف السيد ما باعها ويأخذها وقيمة ولدها، وقالة أشهب.

وقال: قد جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: وطىء زوجى جاريتى، فسألة فاعترف وقال باعتها منى، فقال عمر! أقم البينة وإلا رجمتك، فاعترفت زوجتة بالبيع فتركة، فهذا بذلك فيمن وطىء امرأة وادعى الشراء أن السيد إن أقر زال الحد، وإن حلف حد الواطىء.

وقال ابن وهب عن مالك: لا حد للزوج فى ذلك. وفى غير حديث مالك (١) أنها لما اعترفت حدها. انظر ما معنى ذلك. وكيف يكون قاذفة وهو مقر بالوطء بالشراء وقد صدقتة. وكان مالك يقول: لاحد عليها لأنها غيرى لا تدرى ما تقول. وفى حديث مالك عن عمر أن الزوج ادعى أنها وهبتها لة، فقال لة أقم البينة وإلا رجمتك، فاعترفت فتركة.

وادعت امرأة ذلك على زوجها عند على بن أبى طالب – رضى اللة عنة – فقال لها: إن صدقت رجمناة، وإن كذبت جلدناك، فقالت: غيرى غيرى. وقال على: من أتى جارية امرأتة رجمتة. قال مالك: وإن اعترف رجم إن كان محصنا، وولدة رفيق لها. وذكر ابن حبيب من هذة الأحاديث مثل ما ذكر ابن المواز.


(١) كذا فى ص وع. وفى ف: وفى حديث غير مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>