بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
الجزء الثاني
من كتاب الوصايا
في المريض يريد أن يُعجل في مرضه صدقةً أو (نذراً) عليه
أو يحابي في بيعٍ أو يقضي بعض غرمائه
قال عبد الله بن أبي زيد ومن المجموعة قال علي عن مالك: ليس للمريض أن يتصدق في مرضه بما بينه وبين ثلثه إذ لعله لا يموت حتى يذهب ما بقي بنفقة أو مصيبة ولا له أن ينفق إلا على ما لا يُستنكرُ، قال عنه ابن القاسم: ولا له أن يتصدق عن أبيه صداقاً أو ينحله فإن فعل فنكح بها أو ساق ذلك عنه ثم مات فلورثته رده وتتبعُ المرأة الابن، ولا له أن يصل بعض ولده دون بعض.
قال أشهب: وإن بتل عتق عبده في مرضه وله مالٌ مأمون فله حُكم الرق حتى يموت سيده فيعتق ويُبدأ على الوصايا وقد تخرب الرباع قبل موته.
ومن كتاب ابن المواز قال: وإذا باع المريض عبداً قيمتُه ثلثمائة دينار بمائة ثم مات ولا مال له غيره؟ قال:/ فللمبتاع ثلثاه ثلث بالوصية وثلث بالمائة.
ولو باع ديناراً لا يملك غيره بثلاثة دراهم نُقض بيعُه ويرد الورثة ثلاثة الدراهم ويكون ثلثا الدينار لهم وثلثه للمشتري. قال: وله أن يقضي بعض غرمائه في مرضه دينه إذا كان فيما بقي وفاءٌ لمن بقي، وجرى في كتاب العتق في باب من أقر في مرضه أنه أعتق عبداً في صحته مسائل من معنى هذا الباب وفي عتق عبده في مرضه وله دينٌ على سيده مثل قيمته.