بالعطاء إن شاءوا، أو تركوا، ويبيع الآخر من غيرهم، فذلك جائز في الصلح، ولو وقع هذا في أصل البيع، لم يجز ورد، فإن فات ففيه القيمة. قال مطرف، وابن الماجشون: إلا أن تكون القيمة أدنى من الثمن، فلا ينقص من الثمن، قالاهما وابن القاسم: ولو شرطوا أنه إن أراد البيع، فلا يبيع من قلان ـ لرجل كرهوه ـ فذلك جائز في الصلح والبيع، ولو كان شرطهم ألا يبيع إلا من فلان، كان كقولهم إلا يبيع إلا منا، ولو قالوا: على ألا يبيع ممن يضر بهم، فأما في البيع، فلا يجوز، ويفسخ بذلك، [فإن فات ذلك ففيه القيمة]، وأما في الصلح، فقال ابن القاسم، في رواية عيسى: أكرهه، ولا أفسخه إن وقع. وقال مطرف، وابن الماجشون: إن عثر عليه بحدثانه، فسخ، وإن طال أمره، أو باع أحدهم مضى. قال عيسى: قال ابن القاسم: فإن باع من أحد، فقالوا: هذا يضر بنا لم ينظر إلى قولهم، ونظر فيه؛ فإن كان ممن يخاف منه /، لم يجز بيعه منه، وإن كان مأمون الجانب، جاز البيع، قال ابن حبيب: فسألت أصبغ عن المسألة من أولها، فكرهه في البيع والصلح، وقال: لا يجوز. وقول مطرف وابن الماجشون، أحب إلي.
في الصلح على ميراث يجهله الوارث
أو يحمل بعضه والتداعى في ذلك
والزوجة تصالح الورثة وللميت حمل
أو تصالحهم، ثم يطرأ وارث
من العتبية، روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، فيمن مات بالأندلس وله بها تركة، وترك مصر أو بالقيروان حظا في دار، فصولح بعض الورثة عن جمع