بمصر وعليه غرم كرائه. وكذلك قال مطرف قالوا: ولا للجمال أن يقول برده إلى أطرابلس. وقال ابن حبيب: قال أصبغ: على الجمال رد الحمل إلى أطرابلس ثم هو في ضمانه في ذهابه به ورده إياه إلى أطرابلس وإن شاء ربه أخذه بلا كراء يغرمه ورده ليأتيه بالحمل الذي أبقى. قال: إلا أن يكون كان يعيبه أيضا حمل هذا الحمل الذي غلط به إلى مصر، فعليه حينئذ كراؤه إن اختار أخذه بمصر وذلك قيمة كرائه ليس على الكرى الأول ولا بد أن يرجع في مجيب الحمل الذي ترك. قال ابن حبيب: وهو قول حسن.
في تفليس الكرى أو المتكاري
وهل للجمال أن يدير الإبل بين المكترين؟
وهل له حبس المتاع حتى يأخذ حقه؟
من كتاب محمد ومن العتبية، قال ابن القاسم: قال مالك: وإذا كانت الإبل بين المكترين وكان يديرها عليهم للحمل قال في العتبية للركوب فيفلس وبيد أحدهم بعير منها فهو أحق به من أصحابه ومن الغرماء. قال العتبي: قال سحنون: وكذلك في الحمل أصحاب الأحمال أولى بما تحت أحمالهم من الإبل.
قيل: له فإن أراد الجمال أن يدير الإبل بينهم، وأبى ذلك أصحاب الأحمال والمحامل؟ قال: ليس ذلك للجمال إلا عن رضى منهم، والمحامل وغيرها في الكراء المضمون سواء وهم أولى بما في أيديهم. قيل له: فإن احتاج المال فتسلف من بعضهم وارتهنه ما في يديه من الإبل. قال: ذلك جائز، ورهن مقبوض.
ومن كتاب محمد: وإذا مات بيد أحدهم البعير الذي بيده لم يدخل فيها بيد أصحابه حتى ينقضي الكراء، وإن قام غرماء الحمال وهي إبل مكتراة بأعيانها فالمكترون أولى بها قبضوها أو لم يقبضوها، وإن كان الكراء مضمونان فهم أحق بها.