للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية رواية أصبغ: قال أشهب: ومن ابتاع بثلثي دينار ونصف قيراط فدفع فيها ثلثا دينار وبالباقي ورقأ فجائز. محمد: وقاله ابن القاسم؛ لأن ما دون الدينار مجموع.

في القائمة والمجموعة يقتضي بعضها من بعض

أو تبرأ من مسكوك أو حلياً من بيع أو قرض أو استهلاك

من كتاب ابن المواز، قال: ولا يأخذ مجموعة من فراد من بيع أو قرض إلا أن يتفق العدد، ويجوز أن تغطيه عشرة أنصاف، أو تسعة أنصاف من عشرة صحاح ليست بأجود عيناً، فإن زاد العدد حرم، ولا يجوز أخذك أحد عشر نصفاً أو ثلثاً، ولك أن تأخذ من عشرة أنصافاً عشرة صحاحا، ما لم تكن أردأ عيونا، ولم تكن عادة، ولا تأخذ تسعة وازنة، وإذا بعت أو أسلفت فراداً عدداً، ولم يعلم وزنها، فلا تأخذ فيها مجموعة، إلا أن يتفق العدد نقص الوازن أو زاد. ومن سلف عشرة مثاقيل، فكان يأخذها ديناراً ديناراً، فلا تعطيه مجموعة لاختلاف العدد.

قال: والمجموعة ما جمع بالحديدة وإن عرف وزن كل دينار.

قال أشهب: فإذا عرف، صارت مجموعة وفراداً، فإن قضاه فراداً جاز وإن قضاه مجموعة أو تبرأ جاز.

قال مالك: ولا تأخذ في دينار قائم ناقصاً خروبة، وتأخذ لنقصه قراضة ذهب، ولا فضة، ولا سلعة. ومن لك عليه نصف دينار فرد، فبعث منه سلعة بعشرة مجموعة وقضاك عشرة ونصفاً مجموعة فلا خير فيه. ولو تسلفت ديناراً بحربان وقضيت به، فدخل فيه قطعتان أو دينار، وقطعة، فلا بأس بذلك، قال محمد: ومعنى أنه حربان/ غير مثقال معروف، ولو وزن بمثقال معروف لم يكن فيه خير. [٥/ ٣٦٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>