من كتاب ابن المواز: ومن له عليك طعام من بيع قد حل، فأعطيته دراهم ليشتري بها مثل ما عليك، لم يجز، إلا أن يكون مثل رأس المال، لا أنقص ولا أزيد في الطعام، وفي العرض مثل رأس المال فأقل، ولا يجوز أكثر، فإن أخذ في هذا أو هذا ما ذكرنا أنه لا يجوز، وزعم أنه ابتاع به مثل الذي له وقبضه، وإن كانت له بينة أنه ابتاع ذلك باسمك، ثم قبضه وفات بعد ذلك بينكما، وإن لم يكن إلا قوله، لم يجز، ورد ما أخذ، وطالب بحقه، إلا أن يأخذ ما ذكرنا أنه يجوز.
قال أشهب: إن دفع إليه من الطعام مثل رأس المال أو أقل، ليشتري لنفسه، فزعم أنه فعل وقبض حقه، أجزت ذلك، وإن زعم أنه بقي له شيء يكون أكثر من رأس ماله لم يصدق، ونقضت ذلك بينهما. قال في المجموعة: لأنه إن أعطاه ما بقي طعامًا، أو دراهم يبتاع بها ما بقي له، فقد صار بيعًا ويدخله الربا في الزيادة على رأس ماله إن أخذ أكثر.
ومن كتاب ابن المواز: قال أشهب: ولا يجوز أن توكل الذي لك عليه الطعام أن يوكل من يقضيه منه، فإن فعل، فأشهد على وكيله، فجائز، فإن أمره ببيعه، لم أحب ذلك، فإن نزل لم أفسخه. قال أشهب في المجموعة: ولا يوكله يقبضه له من نفسه، وإن أشهد الذي عليه الطعام بذلك القبض، فلا يعجبني.