قال أشهب: لا يجوز فيه التأخير، وليس له أن يأخذ إلا بقية رأس ماله. قال ابن حبيب: أما إذا أسلم فيما له إبان، فانقطع وليس من شيء بعينه، فروي عن مالك، أن له أن يتأخر، أو يتعجل باقي رأس ماله. وقال بعض أصحابه - وقاله أصبغ -: من شاء المحاسبة، فذلك له، إلا أن يجتمعا على التأخير. قال ابن حبيب: وفي التأخير مغمز؛ لأنه إذا ملك تعجل ما له، صار التأخير دينًا من دين، والقول بالتأخير عن اجتماعهما، أو بغير اجتماع استحسان من قائله من أصحاب مالك، ولا أحب أن يأخذ ببقيته طعامًا إن طلب المحاسبة، لأن فيه مغمزًا من أخذ طعام نقدًا من طعام مؤخر. محمد: وأما الحائط بعينه يسلم فيه فيفرغ قبل يقبض، فليس له إلا رأس ماله، أو يأخذ به ما يتفقان عليه نقدًا، لا يجوز تأخيره. قال ابن حبيب: لم يختلف في هذا. قال محمد: وكذلك صبرة يشتري منها كيلاً، فلا يجد فيها تمامه، أو المسكن ينهدم قبل المدة في الكراء وشبهه.
قال مالك: وإن أسلم في عنب، فانقطع، فأراد أن يأخذ شتويًا، فلا يصلح إلا أن يأخذ جملة قبل أن يفارقه.
ومن العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن ابتاع مائة إردب من طعام بعينه، ونقد الثمن، فلم يجد فيه إلا ثمانين، فله أن يأخذ بثمن العشرين ثمرًا، أو غيره، أو عرضًا، ولا يؤخره فيصير دينًا بدين.
ومن كتاب ابن سحنون: من سؤال حبيب، ومن عرض قمحًا، أو زيتًا بشيء في يده منه، فيواجبه على أقفزة معلومة، ثم يقول: ما عندي من شيء، أو هو لغيري. وأبى أن يبيع، قال: إن أقام بينة أنه لا شيء عنده منه، أو أنه لغيره، وإلا لزمه أن يأتي بالأقفزة التي باع منه.