من غير طلب الإنقاء، ثم على جانبه الأيسر من أصل عنُقه إلى رجليه، من أمامه وخلفه، حيثما بلغت يده، ثم يُفيض الماء على جسده، حتى يبلغ به ما لم تأخذْ يداه، ويُكْرَه الإسراف في صبِّ الماء. وكذلك المرأة في غُسْلها، ولا تَنْقُض لها عِفاصًا، ولتَضْغَثْهُ.
قال ابن حبيب: ومَنْ ترك تخليل لحيته في ذلك وأصابع رجليه لم يُجْزِه، وكذلك تارك الأذنين. ولا شيء عليه في السماخ.
وقال سحنون في العتبية، في البادن لا يقدر أن يَعُمَّ بدنه، فلْيَجْعَلْ مَن يلي ذلك له، أو يُعَالِجْ ذلك بخرقة.
قال عليٌّ عن مالك في المجموعة: وليُتِمَّ وضوءه قبل غُسْله، وليس العملُ على تأخير غَسْل الرجلين، ولا على نَضْحِ الماء في العَيْنين، وكان ابن عمر يُؤَخِّرُ عمل رجليه بعد الغُسْل. وذلك واسع.
قال عنه ابن القاسم، وابن نافع: وإن لم يتَوَضَّأ قبل الغُسْل ولا بعده أجزأه الغُسْل إذا أمَرَّ يديه على موضع الوضوء.
قا عنه ابن القاسم: وإن انتبه المجنون عند طلوع الشمس، فلْيَتَوَضَّأْ ويغتسل، فإن اغتسل ولم يتَوَضَّأ أجزأه.
ومن كتاب آخر، وهو قول مالك: إنَّ الجُنُب ليس الوضوء عليه بواجب، وإنما الفرض عليه الغُسْل.
ومن العتبية قال سحنون في الجُنُب المُسافرِ ولا ماءَ معه فأصابَهُ