شريكة ساقطة لما يدفع بها عن نفسة من رجوع صاحبة علية فيما أقر أنة قبضة بما ينوية منة فيرجع المشهود علية فيما يرجعة على الغريم ولا يكون للمقر الشاهد الرجوع على أحد، قال: وشهادتة ساقطة كان المشهود علية مليا أو عديما. ولو أن رجلا أقر فقال يا فلان لكم على ألف درهم أو قال بحق يا فلان لكم علينا ألف درهم فذلك واحد والمال لازم لة كلة لفلان، ولو قال: يا فلان لكما علينا ألف درهم لم يكن لفلان إلا نصفها ولا يصدق إن ادعى جميعها بخلاف قولة لكم لأن لكم يكون على الواحد والجماعة ولكما لايكون إلا لاثنين، قال محمد: وسمعت سحنون ينحو فى هذا إلى أنة إنما يؤخذ بالمال كلة فى قولة يا فلان لكما على ألف درهم، ولو أقر / وقال: أقرضنا فلان أو استودعنا ألف درهم أو ٨٦/ظ غصبنا من فلان ألف درهم ثم قال المقر كنا فى ذلك ثلاثة وقال الطالب ذلك كلة عليك فإن المقر يلزمة جميع ذلك وكذلك فى عارية الدابة والثوب. ولو قال: غصبت ومعى فلان من فلان مائة درهم فإنما يلزمة نصفها. ولو قال: ومعى فلان جالس لزمة المال كلة لأنة لم ينسب الغصب إلية. ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم: ومن قال على مائة دينار وعلى فلان وفلان فإن هذا يغرمها كلها وإن كان كلامة نسقا. قال أصبغ: ولو قال لفلان على وعلى فلان وفلان مائة دينار لم يلزمة إلا الثلث لأنها إقرار وشهادة، وأما الأول فقد أقر على نفسة ثم ذكر فلانا وفلانا بعد لزوم الإقرار لة.