للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: ولو ادعى ذلك الطالب على المقر كلة لم يلزم المقر شىء أنة ادعى قصاصا وإنما أقر لة بمال ثم نقضوا هذا فقالوا: تجعل على المقر نصف أرش اليد، وهذا خطأ بين فاحتجوا بقولهم فى رجلين قطعا يد رجل ألا قصاص عليهما. وإن قطعها واحد فعلية القصاص. قال محمد: ويدل على فساد قولهم ما جامعونا فية فى القتل لو أقر أنة وفلان قتلا فلانا عمدا وفلان منكر وقد ادعى ذلك الولى عليهما أو على المقر فلة أن يقتلة فى إجماع العلماء، وإن أقر أنة وفلان قطعا يد فلان خطأ وفلان يدعى عليهما أو على المقر فعلى المقر نصف دية اليد فى مالة فى الوجهين ولا شىء على الآخر، وإن قال: أقرضنى فلان أنا وفلانا ألف درهم فإنما يلزمة نصفها وهو شاهد على فلان بالنصف الآخر. وإن قال: لفلان على ألف ولفلان فإن الألف بينهما نصفان، وكذلك قال وديعة أو مضاربة أو ثوب عارية أو غصبا كان بينهما، ومن أقر لفلان وفلان علية ألف درهم، قال: المال بينهما نصفان. فإن قال بعد ذلك الأحدهما أربعمائة فكذبة وقال لى النصف كان لة النصف ويغرم المقر للآخر مائة ولهذا أربعمائة. ولو قال: أقرضنى فلان ألف درهم مع فلان كانت الالف لهم اذا ادعى. ذلك المقر لة، ولو قال: أقرضنى فلان مع شاهد على ذلك فلان ألف درهم كانت الألف لة علية وحدة. / وكذلك لو قال: معى جالس أو قائم، ولو قال غصبتك أنا وفلان معى ٨٦/وألف درهم فإنما علية لفلان خمسمائة وهو شاهد على فلان بخمسمائة فإن كان وقت الإقرار عدلا حلف معة المقر لة وإلا لم يكن على المقر إلا خمسمائة، فإن قال: وفلان معى شاهد فعلية جميع الألف، وكذلك الإقرار بالغصب والسرقة وكذلك إقرار الذمى والعبد المأذون والمكائب. قال سحنون فى رجلين لهما دين بصك واحد على رجلين فأقر أحدهما أنهما قد تقاضيا دينهما ذلك الذى على فلان فإقرارة على نفسة جائز وشهادتة على

[٩/ ٢٥٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>