ومن كتاب ابن المواز قال: ومن ربح ما لم يضمن أن يبيع لرجل شيئًا بغير أمره ثم يبتاعه منه وهو لا يعلم بفعلك بأقل من الثمن. وكذلك بيعك لما ابتعت بخيار، لا تبيعه حتى يعلم البائع أو تشهد أنك رضيته وإن لم تعلمه، فربح ذلك للبائع. قاله ابن القاسم، إن أقررت أنك بعت قبل خيار؛ لأنه في ضمان البائع. وإن قلت: بعت بعد أن اخترت صدقت مع يمينك، ولك الربح.
قال ابن القاسم: ومن باع طعامًا من بيع قبل استيفائه، فقبضه مبتاعه، وغاب عليه، ولم يقدر عليه ليرده، فإنه يؤخذ الثمن من البيع الآخر، فيبتاع به طعامًا مثله فيقبضه، فإن نقص عن مقدار طعامه، فله اتباع الغائب بما نقص، وإن فضل شيء من الثمن، أوقف ذلك للغائب، فيأخذه إن جاء، وإن كان كفافًا برئ بعضهما من بعض.
ومن الواضحة: وكل ما ارتزقه القضاة، أو الكتاب، أو المؤذنون، أو صاحب سوق من الطعام، فلا يباع حتى يقبض، وما كان لصلة، أو عطية من غير عمل، فذلك فيه جائز، وإنما ينهى عن بيع صكوك الجار - وهي عطايا من طعام - فإنما نهي مبتاعها عن بيعها قبل القبض، ولم ينه من أعطيت له.
ومن العتبية: أشهب، عن مالك، فيما فرض عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من الأرزاق من طعام، فلا بأس ببيع مثل هذه الأرزاق قبل قبضها. وكذلك طعام الجار.
ومن كتاب ابن المواز: قال أشهب: وللرجل بيع ما وهب له من طعام أورثه قبل قبضه، وكذلك ما يؤخذ في الأرزاق، فأما ما يأخذ الكتاب في أرزاقهم منه، فلا يباع حتى يقبض.