للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك في الواضحة: ولا يبيع طعامًا من كتابة مكاتبك من غير المكاتب قبل قبضه، إلا أن يكون يسيرًا تافهًا بيع مع غيره مما كاتبه عليه، فلا بأس به. قال مالك: وكل طعام من بيع ورثته، أو وهب لك، أو تصدق به عليك، أو أعطيته سلفًا، وأخذته قضاء من سلف، فلا تبعه حتى تقبضه، وأخفه عندي الهبة والصدقة. وقاله عمر بن عبد العزيز في الميراث.

ومن العتبية: روى عبد الملك بن الحسن، عن ابن القاسم، في من مات وله طعام من سلم، فلا يجوز لورثته أن يصالحوا فيه على أقل من رأس المال، وأما أقل من الطعام، فجائز.

ومن الواضحة: وكره مالك أن يقول لغريمه: تعال حتى أشتري طعامًا من فلان، ثم أقضيكه، لوجهين: وجه كأنه له اشتراه، فكأنه قضاه دراهم واشتراه لنفسه فيدخله أنه قضاء له قبل قبضه، ولا ينبغي للطالب أن يدله على طعام يبتاعه لقضائه، أو يسعى له فيه، أو يعينه عليه، أو يجعل له فيه. نهى عنه ابن المسيب، ويحيى بن سعيد، وربيعة، وابن شهاب، ومالك.

ومن كتاب ابن المواز، قال أشهب، عن مالك: من أسلم في طعام، ثم أسلم إليه في طعام ينوي أن يقضيه من هذا، فلا خير فيه، وهو الذي نهى عنه سعيد بن المسيب.

ومن المجموعة، قال أشهب في قول ابن المسيب: إذا كان لك قبل رجل طعام من بيع، ثم بعت أنت طعامًا، صار في ذمتك، ونويت أن تعطيه من الطعام الذي لك من بيع، فنهى عن ذلك. قال أشهب: لا بأس أن يقضيه منه

[٦/ ٣٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>