ولا يأخذه منه الحاكم، / لأنها تقر أنه له، ولا يثبت بهذا أنها أم، ولا زوجة للميت، ويلزمها بقولها العدة والإحداد، وأن لا تتزوج إلا بعد انقضاء عدتها، فإن نزعت عن قولها وقالت أنا أم، رجعت فأخذت منه القيراط الرابع، وسقط عنها العدة والإحداد، وهذا ما لم يرجع المقر عن إقراره قبل رجوعها، فلا يكون لها أن تأخذ منه ما بقي. وإن أقر أولا أنها زوجة، وقالت هي أنا أم الميت، فلا تأخذ منه إلا الثمن الذي أقر به ويحلف لها.
ولو أقر رجل لرجل أن قد مات فترك ألف درهم، وأنت أخي لأبي فقال المقر، بل أنا ابن الميت، ولست أنا بابن له، فإن كان المال بيد المقر، فليس عليه للآخر إلا نصفه، وإن كان بيد أجنبي لم يأخذه واحد منهما إلا ببينة، فإن أثبت المقر نسبه دفع النصف لمن أقر له، وإن أثبت المقر به نسبه وحده أخذ جميع المال، ولو كان المال بيد المقر به كان له وحده.
وإن قال رجل لرجل أنا زوج هذه الميتة، وأنت ابنها، وأنكر الابن أن يكون زوجها، فإن كانت ولادة الابن (١) معروفة لم يعد أن يكون بملك أو نكاح، فإن كان بملك يمين فلا شيء للابن معه، ولكن قد أقر الأب أنه بنكاح، فأعطى للأب حظ الزوج وما بقي للابن، فإن كان المال ليس في أيديهما، ولا يعرف ولادته منها، فلا يستحقه أحدهما إلا ببينة، وإن استحقه أحدهما فهو استحقاق لصاحبه.
وإن لم يقل الأب أنه ولده، وقال أنه ربيبه، لم أقبل قول واحد منهما، فهو استحقاق لصاحبه، لأن يكون المال في يد الابن وينازعه/ عليه الآخر، فيكون ذلك لمن هو بيده، ولو كان في يد الزوج وأقر أن الآخر ابنها من غيره، فليسلم المال إليه، ولا يثبت له معه مورث إلا ببينة،
ولو قالت امرأة أنا زوجة هذا الميت وهذا ابنه مني، أو قالت من غيري، والابن ينكرها ويقول، أنا ولده، فإن كانت معروفة أنها زوجته فلها الميراث،
(١) كتبت في غير الأصل على شكل (فإن كانت وارثة الابن).