للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الابن إن كان معروفا فأما بالدعوى فلا، وإن كانت معروفة ولا يعرف لها منه ولادة فلا يقبل قولها، وإن لم تكن ولادة الابن معروفة والمال في يديه، فإن أقر أنها أم له دفع إليها ما أقر لها به، وأقبل اجتماعهما إذا صح أنها زوجة لأبيه، وإن لم يقر أنها زوجة لأبيه وكان المال في يديها أو في يده، لم أقبل دعواه أنه ابنها، ونزعت المال من يدها ولم أعطها منه شيئا، والابن إن كان غير معروف لم أنزع المال من يده، وإن كان بيد غيره لم أعطه منه شيئا.

قال أحمد، وإن ترك ابنته وأخته، فأقرت البنت في امرأة أنها ابنة معها، وقالت الأخت بل هي أخت معي، فإنها تسأل، فمن صدقت منهما كانت معها، وإن كانت ممن لا يسأل لصغر، أو بكم، أو جهلت الأمر، فإن البنت قد أقرت لها بثلث ما في يديها، والأخت بنصف ما في يدها، فأعلى حالها أن تكون بنتا فتأخذ من البنت ثلث ما في يدها وهو السدس بينهما واختلف فيما بقي، فقال ابن المواز يؤخذ السهمان الباقيان فيقضي على الثلاثة بقدر حظوظهم (١) / وقيل لا يؤخذ من البنت والأخت إلا بقدر ما يقران به إلى تمام الثلث، ويترك ما بقي بيد كل واحد منهما، وهذا معنى ما أجبنا عليه.

قال أيوب البصري في كتابه، قال محمد بن الحسن وأصحاب أبي حنيفة، يؤخذ الثلث من يدي البنت والأخت على قدر ما بأيديهما، وبيد البنت السدس سهمان (٢) وبيد الأخت الربع ثلاثة، وذلك خمسة، فيؤخذ الثلث منهما على خمسة، من البنت خمساه، ومن الأخت ثلاثة أخماسه، فيجعلونها من ثلاثين سهما (٣) بيد واحدة خمسة عشر، فيأخذ من البنت خمسي الثلث أربعة وبقي بيدها سهم، ويأخذ من الأخت ثلاثة أخماس الثلث وهو ستة، فيتم لها الثلث، ويبقى بيد الأخت تسعة، فلها منها على قولها سبعة ونصف، فيبقى بيدها سهم


(١) العبارة في ب (فيقضي على ابنتيه بقدر حظوظهما).
(٢) كلمة (سهمان) حرفت في الأصل وص إلى (بينهما).
(٣) (ثلاثين سهما) حرفت في الأصل إلى قوله (ثلاثين بينهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>