قال مالك: وكان رجال ببلدنا من أهل الفضاء والعبادة يردون العطية يعطونها, حتى إن كان بعضهم ليؤامر نفسه, يقول: ترى أن له عنها غناء. قال مالك: ولما قدم ربيعة على أبى العباس أمر له بجائزة, فلم يقبلها, فأمر له بألف درهم يشترى بها جارية, فلم يقبلها, قيل: فمن يحمل على فرس في السبيل, أو أعطى دنانير, أفلا يقبل, إلا على وجة الحاجة؟ قال: أما من الوالى فلا بأس. قال ابن القاسم: يريد الخليفة, وأما الناس بعضهم من بعض, فإنى أكره ذلك. قال مالك: ومن انتقل الى/ ساحل البحروفيها دار السبيل, قال: إن استغنى عنها, فليسكن غيرها, وإن سكنها, لم نربه بأسا, وما جعل فى السبيل من العلف والطعام, فلا يأخذ منه الاغنياء, ولكن أهل الحاجة منهم؛ وأما ما جعل من الماء فى المسجد, فليشرب منه الاغنياء لأنه إنما جعل للعطاش. مالك: ولا بأس أن يعطى من الزكاة من له المسكن الخادم, إلا أن تكون كثيرة الثمن فيه فضل. قال مالك: وأكرة لهؤالا الذين لا يجدون ما ينفقون أن يخرجوا الى الحج والغزو فيسألوا. قال مالكفي الحائط يحسبه على المساكين, أيقسم بينهم تمرا, أو يباع فيقسم الثمن؟ قال: إنلم يسم المحبس شيئا, فلينظر أى ذلك أفضل فليفعل, ربما كانت الحاجة إلى الطعام فيكون خيرا لهم من الثمن, وربما يبعد الحائط من المدينة, فيضر بهم حمله. من العتبية من سماع ابن القاسم, قيل إن أبا ضمرة, وابن أبى حازم جعل عندهما السلطان صدقة فجراها فوجدا مدبرة, أترى أن يخرجا منها فى مدبرة يعتقانها؟ قال: نعم. ومن التعبية من سماع ابن القاسم وعن من يلى صدقة نفسة, وهو يعلم أهلبيت أيتاما صغارا لا يعمل من غيرهم من الحاجة ما يعلم منهم, هل يجرى عليهم منها ما يكفيهم؟ قال: لا, ليس ذلك من عمل الناس, يجرى الصدقة على أحد.