للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السهم، إلا أن يرضى هي والورثة على واحد بغير مساهمة فلهم ذلك. وكذلك لو قال: يزيد أو مبارك لمحمد، والأخر لعبد الله. فعبد الله ومحمد بمثابة الورثة، إن تراضى محمد وعبد الله على أهدهما لمحمد بلا سهم جاز ذلك. وإن تشاحا أسهم لمحمد في أحدهما، والباقي لعبد الله. وهو كمن قال: يزيد حر، أو مبارك. وإنما يُسهم بينهما بغير تقويم فيُعتق من خرج سهمه، كان أقل من نصف قيمتهما أو أكثر، لأنه إذ أسماهما فقد أراد أن يكون كاملا للحرية، أو لفلان. ولا يجوز للورثة أن يجعلوا الحر واحدا منهما بلا سهم، لأن السهم حق لكل واحد منهما.

قال ابن الماجشون: وإن قال في وصيته: أعطو لزيد أحد عبدي (١). فله نصف قيمتهما بيأخذه بالسهم بلغ ذلك ما بلغ، بعض عبدٍ أو أكثر من عبد.

وإن قال: أحد عبدي (٢) لزيد أو عمرو. فليسهم بين زيد وعمرو فمن خرج سهمه فهو شريك للورثة بنصف قيمتها على ما ذكر. ولو قال: يزيد أو مبارك لزيد أو لعمرو أسهم بين الرجلين (٣)، فمن خرج اسمه أسهم له في يزيد أو مبارك. ومن خرج أخذه كاملا /.

وإن قال: أحد غلامي لمحمد، والآخر لعبد الله. فالعبدان لهما بينهما بالسواء، كما لو جعلهما لهما.

ولو قال: يزيد أو مبارك لزيد، والآخر لعمرو. فزيد مبادأ بالسهم، يُسهم له عليهما، فمن خرج له فيه السهم أعطيه، وكان الآخر لعمرو.

وإن قال: لزيد غلامي يزيد، أو لعمرو غلامي مبارك. فليس لهما إلا غلام واحددٌ. فإن تراضيا على أحد الغلامين، فوصيتُهما فيه وكان بينهما نصفين. وإن اختلفا أسهِمَ لهما على أحد العبدين فكان بينهما.


(١) في الأصل، أحد عبيدي
(٢) في الأصل، بين رجلين والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>