للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في السعي، أو ذكر أنه غيرُ متوضيءٍ، فإن أتمَّه كذلك، أجزأه، وأحبُّ إلينا أن يتوضَّأَ، ثم يبني. قال مالكٌ: وفي الطواف لا بدَّ أن يبتدئ.

ومن "كتاب" ابن المواز، قال ابن القاسمِ: إن أحدثَ بعد الطوافِ الواجب قبل أن يركع، فتوضأ وركع، ولم يُعِدِ الطوافَ جهلاً حتى فعل، فليركع بموضعه، ويبعث بهَديٍ. قال محمدٌ: ولا تجزئه الركعتان الأولتان، ويبعث بهَديٍ. قال ابن القاسمِ: ولو احدث في الطوافِ، فتوضأ، وبنى وركع، فليرجع، وهو كمن لم يطف، ومن ذكر بعد تمتم حجه، وهو بمكة، أنه طاف أول دخوله مكة على غير وضوءٍ فليُعِدْ طوافه وسعيه ولا دم عليه. بخلاف المتعمد، أو الناسي.

ومن طاف بثوبٍ نجسٍ، فعلم بعد طوافه فنوعه، وصلى بثوبٍ طاهرٍ، فلا شيء عيه، فإن ركع به الركعتين، أعادهما فقط إن كان قريباً ولم ينتقضْ وضوءه، وإن انتقض وضوءه أو طال ذلك، فلا شيء عليه، كزوال الوقت.

قال اصبغُ: سلامُه من الركعتين كخروج الوقتِ، وليس إعادتهما بواجبٍ، وهو حسنٌ أن يعيدهما بالقربِ. قال أشهبُ: إن علم به في طوافه، نزعه إن كان كثيراً، وأعاد طوافَه، وإن علم بعد فراغه، أعاد الطواف والسعيَ فيما قَرُبَ إن كان واجباً، وإن تباعد فلا شيء عليه، ويُهدي وليس بواجبٍ.

ومن العُتْبِيَّة"، قال أشهبُ، عن مالك: وأكره أن يطوفَ بثوبٍ نَجِسٍ.

ومن "كتاب" ابن المواز، و "العُتْبِيَّة"، قال مالكٌ: ومن أحدث في سعيه فتمادى، فلا إعادة عليه، وأحسن ذلك أن يتوضأ، ويُتمَّ بقيةَ سعيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>