ومن كتاب ابن المواز, قال ابن القاسم: وإن قال فى ثلاثة اعبد: قد اعتقت واحدا/ منهم. فسئل من هو؟ فقال: ما اسميه اخذ بذلك, فإن ابى سجن حتى يعتقاحدهم أو يموت, فيعتق ثلث كل واحد, ويوقف خراجهم حتى يعتق أحدهم او يموت. وإن شهد علييه بهذا وهو منكر, فإن لم يقر حتى يختار أحدهم إن لم ينو تبين واحد منهم, وإلا سجن حتى يفعل, وإن كان بعد موته, عتق من كل واحد جزء يريد بقدر عدتهم (روى عن ابن القاسم أن الخيار لورثته, وقاله أشهب أبو زيد عن ابن القاسم)(١) وهو أحب إلى. قال محمد: وإذا سجن وامتنع واصر اعتق السلطان عليه أدناهم, وكذلك ورثته إن كان فيهم صغار, ولو كانوا كبار فاختلف, فإن لم يكن للصغار وصى فالسلطان. قال ابن سحنون, عن أبيه, قال: فإن سئل فقال: لا أعرف من اردت. فقيل له: اعتق أيهما شئت. فأبى, فليعتقهما عليه السلطان. قال ابن المواز: وإذا اختلط عبد لك بعبيد لرجل فلم يعرف, فغن اخرج صاحبهم منهم عبدا فقال هو هذا. فإن أنكره صاحبه فليس على الآخر غير اليمين, فإن قال: لا أعرفه فليس له غيره. قال أشهب: يحلف صاحب العبيد. قال ابن المواز: لا يمين عليه, إلا أن ينكر صاحب العبد انه عبده, فها هنا يحلف صاحب العبيد, فإن نكل صدق صاحب العبد فيما يدعى مع يمينه, فإنه نكل فليس له غيره. وإن أعتق صاحب العبد عبده قبحل أن يعرف , فإنه يقسم الرقيق على جزء عدتهم عن كانوا تسعة وهو عاشرهم, فله عشرهم, فيقسمون. قال: فإن وقع له