للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب محمد بن ميسر] (١) قال ومن حلف لزوجته لئن ولدت المرة جارية لأغيبن عنك غيبة طويلة فولدت وهو في سفر صبية فبعثت بها خادمها في جوف الليل لتطرحها على باب قوم ففعلت، فقدم زوجها فوافى الخادم راجعة فأنكر خروجها حينئذ فسألها وحقق عليها فأخبرته فردها لتأتي بالصبية فوجدت صبيتين فأشكل على الأم أيتهما هي منها، قال، قال ابن القاسم: لا تلحق به واحدة منهما، وبه قال ابن المواز، قال سحنون يدعى لهما القافة، وبه أقول، وهو يشبه حديث محرز القائف.

وقال عبد الملك وسحنون في كتاب الأقضية لابن سحنون: لا يلحق القافة الولد إلا بأب حي، فأما إن مات الأب فلا قول للقافة في ذلك من جهة قرابته، قال: وذلك أنه إذا كان له ولد آخر فألحقوه بالأب الميت بما رأوا في ابنه هذا من الشبه به فقد يكون قد زنى هذا بأمة أبيه فلا يلحق أبدا إلا بالأب نفسه. وأما الميت قد أقر بأن أحدهما لا رق عليه، فإن كين إقراره في المرض فلا حرية لأحدهما ويصير كمن لم يرد بالعتق الثاني/ فلا يعتق في رأس المال على الورثة، وإن ثبت إقراره في صحته ولم يبين حتى مات فيعتق أحدهما بالسلم في رأس ماله ولا يلحق نسبه، وقاله سحنون. قال أحمد بن ميسر، فيمن له زوجة حامل وأم ولد حامل فوضعتا في ليلة ابنا وبنتا فلم يعلم لمن الابن منهما، وكل واحدة منهما تدعيه، قال فنسبهما جميعا فيه ثابت يرثانه ويرثهما، فأما أم الولد فإن ماتت عن غير ولد ذكر ورث منهما الابن النصف بالولاء وأوقفت الباقي، فإن ماتت البنت ورث هو الباقي إن لم يكن لها وارث سواه، قال أحمد بعد موت سيدها، وأما الحرة فإنه يعزل من مورثها ميراث بنت إن لم يكن ثم ورثة سواها (٢)، وإن [كان] (٣) يعلم أن القافة يلحقون الأبناء بالأمهات، فقد قال سحنون أنهم يلحقون كل واحدة


(١) ما بين معقوفتين ضاع عند التقاط صورة الأصل فأثبتناه من النسخ الأخرى.
(٢) كذا في ص وت وأما في الأصل وب فقد جاءت العبارة بالإثبات لا بالنفي أي على الصيغة التالية (إن كان ثم ورثه سواها).
(٣) (كان) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>