للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بولدها، قال أحمد، [لا أرى أن يكون للعصبة شيء، وأن يوقف ما بقي من الميراث حتى يتبين لمن هو منهم] (١) بعد أن يدفع لكل من له فرضه ممن لا يحجبهم الولد الذكر، فيأخذ فرضه على أن لها ولدا ذكرا.

وقال سحنون فيمن أودع رجلا صبية وغاب، ثم قدم بعد وفاته فأقام بينة أن الميت أقر أن لفلان عنده وصيفة وديعة، وهاتان الجاريتان ابنتاي، فأشهد أن واحدة من هؤلاء الثلاث لفلان والباقيتين ابنتاه، ولا يعلم أيتهن منهن، قال: لا تجوز شهادتهن ولا شيء للمدعى، وهذه مذكورة في الشهادات.

ومن كتاب ابن سحنون في الأقضية وهو لأشهب، فيمن له عبدان فقال: أحدهما ابني/ ثم مات ولم يبين، قال: أستحسن أن يدعى لهما القافة إن بقي من قرابته ما يلحق به نسبه، فإن انقطع ذلك من جميع قرابته حتى لا يقدر على ذلك، فلا يثبت نسب واحد منهما وليسهم بينهما، فأيهما خرج سهمه عتق منه نصف قيمته ورق ما بقي، [ورق صاحبه كله، فإن وقع السهم على الذي هو أقل من نصف قيمتهما عتق كله وعتق من الآخر ما بقي من نصف قيمتهما ورق ما بقي] (٢) منه،

وذكر أحمد بن ميسر قول سحنون هذا عنه، وقال ابن القاسم يعتق أحدهما بالسهم ولا يرث ولو تراضيا، ولم يكن وارث غيرهما بأن يعتقا ويقسما المال بينهما لم أمنعها لأن أحدهما ثابت النسب،

قال أحمد: وقول سحنون أحب إلي.

ومن العتبية (٣) قال سحنون في الرجل له زوجة وولد، فتدعي المرأة أن الغلام ولدها من زوج غيره، ويزعم هو أن الغلام ابنه من امرأة أخرى،

قال: أرى أن يلحق الغلام بالزوج ولا يقبل قول المرأة.


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٣) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>