للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سحنون في ابن الملاعنة يملك ويترك ابنة وعصبة ثم يستلحق الأب ولده الميت، قال تلحق الابنة لجدها، ويرجع الجد على العصبة بالنصف الذي أخذوا.

وقال في ولد الملاعنة ينفي فيولد له ولد ثم يولد لولد الولد ابنة يستلحقها الجد أن استلحقها جائز إذا عرف نسب من استلحق لأن استلحاقه لولد ولده استلحاق لابنه فيرث بذلك ولا الموالى.

ومن كتاب ابن سحنون، وهو/ لأشهب، من زوج أمته من عبد فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح (١) لم يلحق به، وإن كان لستة أشهر فأكثر فهو للزوج، ولا ينفعه إلا لمكان يدعي قبله استبراء، فإن ادعاه المولى لم يجز دعواه إلا أن ينفيه الزوج بلعان، وإذا لم يلحق بالسيد وألحق بالزوج فلا عتق للولد بدعوى السيد إياه لأنه قد أكذب وصار ابن غيره.

ولو ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها لم يلحق بالزوج، وإن ادعاه المولى لحق به وصارت أم ولد وفسد النكاح لتزويج الزوج أيضا إياها وهي حامل من العبد، ومن تزوج امرأة على خادم فولدت الخادم فادعى الزوج ولدها وكذبته المرأة فهو مصدق إذا ملكها [منذ ستة أشهر فأكثر إلى أن وضعت وعليه قيمتها يوم أصدقها إياها، وإن ملكها منذ أقل من ستة أشهر لم يصدق ولم يلحق به.

ولو طلق الزوجة [قبل البناء] (٢) وقبل قبضها للخادم، فإن وضعت لستة] (٣) أشهر من يوم ملكها (٤)، فإن نسب الولد يلحق به، وهي له أم ولد [وعليه نصف قيمة الخادم للزوجة يوم أصدقها إياها، ولا يضمن نصف قيمة الولد لأنها كانت أم ولد له] (٥) قبل أن يصدقها إياها


(١) في ب (من يوم تزوجها).
(٢) (قبل البناء) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(٤) في ص وت (فإن وضعت لأكثر من ستة أشهر من يوم ملكها).
(٥) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>