للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلف أنه لم يرد قذفاً ثم نكل بقدر أذاته ولا حد عليه، وقاله اصبغ. فإن نكل حد ثمانين، لأن نكوله كالاقرار.

ومن كتاب ابن المواز، وهو في سماع أشهب من العتبية (١): ومن قال لرجل يا كلب، فذلك يختلف، فإن قيل ذلك للابن الشرف في الدين والإسلام والفضل والهيئة، فليس العقوبة فيه كالعقوبة إن قال ذلك لدنئ.

قال مالك: وإن قال لرجل كذبت وأثمت (٢) فإن قاله لرجل من سراة الناس فليعزر بالسوط، وهو أشد من قوله يا شحيح، والكذب خبيث. قال مالك: وذلك يختلف، أما إن قاله لمن يخاصمه فيقول له في منازعته كذبت وأثمت فهو مخالف لمن يكذب من لا خصومة بينة وبينه. مالك: وذلك يختلف، أما إن قاله لمن يخاصمة فيقول فيقول له في منازعته كذبت وأثمت فهو مخالف لمن يكذب من لا خصومة بينةوبينه. مالك: ومن قال لرجل إنك لشحيح بخيل فلا أدب في ذلك، ولكن ينهى عنه.

ومن العتبية (٣) من سماع سحنون قال ابن القاسم عن مالك فيمن قال لرجل يا بن الجافي (٤) إنه يعاقب، وإن قال يا ابن الجافي والجافية عوقب وزيد في عقوبته لأمه.

ومن كتاب ابن المواز، وهو في العتبية (٥) رواية أبي زيد عمن قال لرجل يا مرائي، زاد في كتاب ابن المواز: [يا خائن، قال في العتبية قال ابن القاسم، وقال في كتاب ابن المواز] (٦) قال مالك: إن قاله لأحد من اهل الصلاح عوقب، وإن كان من أهل السفه ممن لا يبالى ما قيل له عوقب بقدر ذلك، والناس على قدر منازلهم.


(١) البيان والتحصيل، ١٦: ٣٠١. ٣٠٢.
(٢) في ص: وأثبت. وهو تصحيف.
(٣) البيان والتحصيل. ١٦: ٣٣٢.
(٤) في ص: الحافي – بالحاء المهملة – وهو تصحيف. وسيتكرر.
(٥) البيان والتحصيل، ١٦: ٣٥٣ – ٣٥٤.
(٦) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>