للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم أو مات السيد أولا عتق في ثلثه إلا ما رق منه، في هذه المسألة يخدم ورثة سيده، فإذا مات فلان خرج حرا لا يرده شيء، لأنه أجل، وفي المسألة الأولى يخدم ما رق منه فلانا ثم يعتق بموته، وإن قال اخدم فلانا حياته فإذا مت أنا [وهو] (١) فأنت حر، فلم يختلف مالك وأصحابه أنه من الثلث، كما لو قال أخدم فلانا حياته فإذا مت أنا فأنت حر إلى موت فلان أو قال فإن مات فلان فأنت حر إلى موتي فخدمته إن حازه فلان في صحة سيده من رأس المال وعتقه من الثلث، فإن مات السيد أولا وخرج من الثلث تمت له الحرية، إلى موت فلان، فإن لم يحمله ورق منه شيء كان ما رق منه للورثة الآن لا ينتظر به موت فلان، وأحب إلي أن يخير الورثة بين أن يعتقوه كله لموت فلان، أو يبتلوه، الآن لأن محمل الثلث منه، وإن لم يكن حازه فلان حتى مات سيده او مرض بطلت الخدمة، فإن حمله الثلث عتق، وإن لم يحمله خير الورثة بين إنفاذ قول الميت أو إبتال محمل الثلث منه. وإن قال اخدم فلانا سنة فإذا مت أنا وهو فأنت حر فهو كذلك، الخدمة من رأس المال إن حيزت (٢)، والرقبة كالتدبير من الثلث، فإن تمت السنة رجع فخدم سيده يخدمه حتى يموت فيعتق/ من ثلثه وما رق منه. وإن مات السيد قبل السنة وهو بيد ورثة المخدم عتق في الثلث وبطلت الخدمة بقية السنة وإن رق بعضه خدمهم ذلك البعض بقية السنة ثم يرجع فيخدم ورثة سيده بقية حياة فلان ثم هو حر، قال ابن القاسم، وإن قال اخدم فلانا سنة فإذا مت أنا فأنت حر فمات السيد قبل السنة والثلث يحمله فإنه يعتق وتزول الخدمة، وإن رق منه شيء خدم ما رق منه فلانا تمام السنة، ثم عاد رقا إلى الورثة، فإذا قال اخدم فلانا وأنت حر لأولنا موتا، فروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه من الثلث ولم يعجبنا. وأصل ابن القاسم، أنه إن مات المخدم أولا والسيد صحيح عتق من رأس المال، وإن مات السيد أولاً عتق من ثلثه، وما عجز عنه رق، ولا يعتق إلى موت


(١) (وهو) ساقطة من ص وت.
(٢) في ص وت (إن خيرت) والصواب ما أثبتناه من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>