ومن سماع عيسى، من ابن القاسم، قال: وإذا تسلف من مال القراض ما اتباع به أمة، فوطئها فحملت، فقد عرفتك بقول مالك، وهو رأي أن يؤخذ منه ما اشتراها به في ملائه، ويتبع به في غرمه، وأما لو اشتراها للقراض؟ ثم تعدى فوطئها، فهذه تباع في عدمه. قال عيسى: ويتبع بقيمة الولد دينا، إلا أن يكون في القراض فضل، فيكون كمن وطئ أمة بينه وبين شريكه، فتقوم عليه في ملائه، ويخير رب المال في غرمه، فإن شاء تمسك بنصيبه منها، وأتبعه بما يصيبه من قيمة الولد، وليس له فيما نقصها الحمل والوطء شيء، وإن أبى بيع له نصيبه منها، فإن نقص مابيع منها من ذلك النصيب عن قيمة ذلك النصيب يوم الوطء، أتبعه بذلك النقصان وبنصيبه من قيمة الولد، وإذا كره جميع هذا وضمنه قيمة نصيبه، فليس له من قيمة ولدها، ولا مما أنقصها الوطء شيء.
وروى أبو زيد، عن ابن القاسم فيه، إذا اشترى جارية من مال القراض، فوطئها، فحملت، فقال: اشتريتها للقراض، فلا يقبل قوله، ويتهم على بيع أم ولده /، إلا أن يقيم شاهدين بذلك فتباع. وقال حبيب: إذا وطئ أمة من القراض، أو اشتراها لنفسه من مال القراض، ثم وطئها فأحبلها، فذلك سواء، فإن كان له مال، أخذ منه الأكثر من ثمنها أو من قيمتها يوم الوطء، وإن لم يكن له مال، وفيها فضل، بيع منها بقدر رأس المال وحصة رب المال من الربح، ووقف نصيب العامل فلعله يسير، فيباع باقيها فتصير أم ولد، وإن لم يكن فيها فضل بيعت كلها من الثمن الذي اشتريت به، فإن لم يف به، أتبع بتمامه يحمل محمل الشريك، ولا شيء عليه للولد، كان له مال أو لم يكن، كان فيها فضل أو لم يكن، لأنه ضمنها بالوطء، فجاء الولد بعد أن ضمنها. قال مالك: وكذلك المبضع معه بمال إذا تعدى فاشترى أمة لنفسه، فأحيلها؛ إن لم يكن له مال، بيعت، ولا شيء عليه للولد، ولو اشتراها بمال وديعة عنده، فأحيلها، ولا مال له، فهذا لا يباع، ويتبع بالثمن دينا؛ لأنه لا خيار لرب الوديعة في الأمة، ومال البضاعة هو فيما